هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء يُعد يمينًا وله كفارة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحلف الكثير لعقاب الأبناء يُعتبر من قبيل يمين اللغو، حيث أوضح أن الآباء والأمهات الذين يحلفون على أبنائهم بشكل متكرر لا يقصدون غالبًا اليمين نفسها، بل يستخدمونها كوسيلة للتوكيد على نية العقاب. وبالتالي، لا تُفرض كفارة على من يقوم بذلك لعدم قصده الحلف.
خلال إجابته عن سؤال حول ما إذا كان الحلف الكثير لعقاب الأبناء يستوجب كفارة، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكر "شلبي" أن اليمين تُقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الأثر المترتب عليها:
اليمين الغموس: وهي يمين كاذبة تُقصد بها الكذب، مما يُغمس صاحبها في الإثم. وهذا النوع من الأيمان يُؤثم قائله ولا تُكفَّر إلا بالتوبة إلى الله، كما يتفق على ذلك جمهور الفقهاء.
اليمين المنعقدة: تعني اليمين التي ينوي صاحبها فيها فعل شيء معين في المستقبل أو تركه. فإذا تبين له بعد الحلف أن الخير في ترك ما حلف عليه، يُلزَم بدفع الكفارة.
اليمين اللغو: هذه اليمين لا تُترتب عليها إثم، ولا كفارة، حيث يكون الحالف غير قاصد لها وإنما يستخدمها كتوكيد، مثل قول "لا والله" أو "بلى والله".
وأضاف أمين الفتوى أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية الحلف وجوازه، بشرط أن يكون الشخص صادقًا في حلفه.
كما يُمكن للمدعي في حالات القضاء طلب حلف اليمين من المدعى عليه إذا عجز عن إثبات دعواه.
واستشهد الشيخ شلبي بآيات من القرآن تدعم مشروعية الحلف، منها قوله تعالى: "ولاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا". كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني".
وأبرز الشيخ شلبي أن الإفراط في الحلف بالله يُكره، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ"، مما يدل على كراهية الإكثار من الحلف. وأشار إلى أن الحلف بالله يتضمن تعظيم لله، في حين أن الإفراط في ذلك قد يُشير إلى الكذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء اليمين الغموس يمين اللغو المزيد یمین ا
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.