أمين الفتوى: الزوجة غير ملزمة شرعا بالمشاركة في مصاريف المنزل ولو ثرية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام وضع إطارًا واضحًا لمسؤوليات الزوج داخل الأسرة، وأبرزها الإنفاق على البيت، موضحًا أن القوامة تعني تحمل الرجل لكافة النفقات، ولا يجوز له إجبار زوجته على المساهمة فيها، حتى لو كانت تعمل أو تمتلك ثروة خاصة بها.
لا يحق للزوج إلزام زوجته بالإنفاقأوضح أمين الفتوى أن الزوجة غير ملزمة شرعًا بالمشاركة في المصاريف المنزلية، سواء كانت تعمل أو لديها أموال من ميراث أو أي مصدر آخر.
أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الحياة الزوجية قائمة على التعاون والمودة، لكن هذا التعاون يجب أن يكون طوعيًا وليس مفروضًا. وأوضح أن هناك أزواجًا يتحلون بالكرم ولا يهتمون بثروة زوجاتهم، بل يفضلون الإنفاق عليهن وإعطائهن مصروفًا خاصًا بهن.
تحذير من الضغوط النفسية داخل الأسرةأكد أمين الفتوى أن بعض الأزواج قد يمارسون ضغوطًا نفسية على زوجاتهم للمشاركة في الإنفاق، مثل الهجر أو رفع الصوت، وهو ما يعد تصرفًا غير جائز شرعًا. وأضاف أن الإسلام يحث على التفاهم والتراحم داخل الأسرة، وليس استغلال أحد الطرفين للآخر.
الالتزام بتعاليم الدين ضمان لاستقرار الأسرةدعا الشيخ عويضة عثمان الأزواج إلى الالتزام بتعاليم الإسلام فيما يخص الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن احترام هذه القواعد يسهم في بناء أسرة مستقرة تقوم على الحب والتفاهم، بعيدًا عن أي ضغوط أو إجبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة الحياة الزوجية الزوجة الزوجة غير ملزمة النفقة زوجته أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
سيدة كانت فى العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة آخذها أم أتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها".
واستكمل: "الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه سيعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن يأخذها".
وأضاف: "أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه".
حكم اللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.
وفي رد على سؤال: أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه، فهل هذا رزق ساقه الله لى فآخذه؟؛ أوضحت دار الإفتاء: إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شيء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.
أحكام اللقطةأولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.
ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».
رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.
خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.