بالفيديو.. وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف “جبران” في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.
وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور محمد جبران التضخم المجلس القومى للأجور الحكومة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.