نائبان يطالبان بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية ، و طالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح.
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد.
و تقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه.
وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاضطراب النفسي الجلسة العامة لمجلس النواب جنحة جناية قانون الإجراءات الجنائية المزيد الجنح المستأنفة تعدیل على
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.