شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية ، و طالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية. 

وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

 ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر". 

وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر". 

و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح. 

وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد. 

و تقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه. 

وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد". 

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي. 

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاضطراب النفسي الجلسة العامة لمجلس النواب جنحة جناية قانون الإجراءات الجنائية المزيد الجنح المستأنفة تعدیل على

إقرأ أيضاً:

الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف

الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف

مقالات مشابهة

  • الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد
  • حفظ الأوراح أمانة.. عالم أزهري: الالتزام بقانون المرور واجب شرعي
  • عبد الحميد معالي يشارك في تدريبات الزمالك
  • «الأعلى للإعلام»: تغريم 3 مواقع لمخالفتها الضوابط والمعايير
  • الأعلى للإعلام: إلزام 3 مواقع بأداء مبالغ مالية بسبب مخالفتها للضوابط والمعايير
  • لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • كيف حدد القانون جهة الاختصاص بقيد الزواج من أجنبية ؟
  • تامر عاطف وكيلًا للصحة بالقاهرة.. وإسحق جميل للجيزة
  • الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف