المرأة الحامل والمرضى النفسيون.. البرلمان يقر تعديلات جديدة في تنفيذ العقوبة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تنفيذ عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيلجاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة
كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه
كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بهاوتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق النواب على المادة الإصلاح والتأهیل على المحکوم علیه وافق مجلس النواب الحبس الاحتیاطی من مدة العقوبة المحکوم بها مدة الحبس العقوبة ا
إقرأ أيضاً:
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ بدء الدورة البرلمانية الخامسة في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل.ولهذا البرلمان الفاشل الفاسد امتيازات مالية يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، وتُظهر أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي.هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم.الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. “الورق شيء، والواقع شيء آخر”، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. “الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر.” في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، “سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام”، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن “هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها”، ويضيف: “نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون.”تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.