وكالة بغداد اليوم:
2025-08-01@00:03:32 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، جلسته الاعتيادية السادسة، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، حيث ناقش خلالها عدداً من القضايا العامة والملفات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي وتم اتخاذ جملة من القرارات:

ضمن النهج الحكومي المتواصل لاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.

زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الإشراف للمشروع.

2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).

3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م3/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

وبهدف إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاء سامراء، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة وزير الإعمار والإسكان، وعضوية محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.

2.تتولى اللجنة المهام الآتية:

أ. أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه.

ب. الصلاحيات الممنوحة بموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 22 كانون الأول 2024.

ج. توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية، لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع.

د. تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميم وتنفيذ وبموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ودعماً للقطاع الصناعي الخاص، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثمارية الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا، ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترط لنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3) سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر.

وفي مسار تطوير العمل في القطاع المصرفي، تمت الموافقة على زيادة رأس مال مصرف الرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعات للمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه .

كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسة كليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًا قانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وفي الملف الغذائي تمت الموافقة على بيع الحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب.

وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، جرى إقرار الآتي:

1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثلين، الداخل في إنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام، (استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2.قيام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:

أ.مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.

ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

جـ.تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

5.يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وفي ملف الطاقة، جرت الموافقة على توجيه دعوة رسمية إلى شركة (B1) لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارة المشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاري للطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء.

وأقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمن أعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي حصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلس النواب. 

ومن أجل تنظيم وتسهيل أداء الامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق، استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدة فقط.

وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة 2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك.   

2.تخويل السفير العراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور.

3.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقي في جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام الآتي:

1.تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (24594 لسنة 2024).

2.أن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلاب المشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل).


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الموافقة على استناد ا ما یأتی لسنة 2024 لسنة 2014

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولي نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل لحضور الطبيب الشرعي لمناقشته والاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمة أبو نجاح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لأنها في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل المجني عليه، لما أضمرته في صدرها من كيد وبغي عليه لما وغر بصدرها، فاستزلها الشيطان مزكيا لها وهن قامته فأوقعها في شرك حيلته، فانصاع لها المجني عليه الطفل "لبرائته"، بأن أخذته على هيئته الواهنة وطغيانها الذي أعدم ضميرها وفطرة الأمومة لديها، ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظناً منها أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربها واستدرجته لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل وما أن ظفرت به حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقه لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أورده التقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت واستلت الحياة منه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سلك شاحن"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

أما أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها في يوم 26 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، بأن بيتت النية ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظناً منها أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربها وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي"، محل الاتهام التالي، وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الاداة استقر اثنين منهم بوجهه، والثالثة بصدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سيخ حديدي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



مقالات مشابهة

  • قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
  • حدث استثنائي.. مدبولي يعتذر للمواطنين عن أزمة كهرباء جزيرة الذهب
  • بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
  • الحكومة توافق على تعاقدات جديدة لتنفيذ مشروعات متخصصة ودعم مبادرة ديجيليانس
  • مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر
  • الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار
  • الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء