حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون قانون العقوبات جرائم السب والقذف السب طريق النشر من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

مصدر قضائي:الحكم على (جمال الكربولي) بسنة واحدة بجريمة خيانة الأمانة

آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 3:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد المركزية حكمت رئيس حزب “الحل” جمال الكربولي بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.وقال المصدر ، إن المحكمة أصدرت حكمها على الكربولي وفق أحكام المادة 453 وفق قانون العقوبات العراقي “خيانة الامانة”.وكان الكربولي قد تم اعتقاله في نيسان/ أبريل من العام 2021 بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.يذكر أن المادة 453 من قانون العقوبات العراقي تتناول جريمة خيانة الأمانة، وتنص على أن كل من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت، أو سلم له لأي غرض كان، ثم استعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر، أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة.

مقالات مشابهة

  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • طارق العشري: لائحة عقوبات الرابطة عائمة وغير قوية
  • روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
  • مصدر قضائي:الحكم على (جمال الكربولي) بسنة واحدة بجريمة خيانة الأمانة
  • إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر