مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها.
وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية المستشفيات التعليم العالي مجلس الوزراء المستشفیات الجامعیة الجامعات الأجنبیة أحکام هذا القانون المجلس الأعلى مجلس الجامعات التعدیل على وأمین مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.