يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضان 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك .

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بيع الالعاب النارية اقتراب شهر رمضان المبارك المزيد الألعاب الناریة یعاقب بالسجن المادة 102

إقرأ أيضاً:

تنظيم الإعلام يعاقب 9 أشخاص لنشرهم «محتوى محرضاً»

البلاد (الرياض)
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام صدور قرارات بحق تسعة أشخاص، بعد نشرهم محتويات مخالفة لنظام المطبوعات والنشر، وذلك استنادًا إلى ما رفعته لجان النظر المختصة. وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت مواد تُحرّض على الإخلال بالنظام العام أو التأثير على المصلحة الوطنية أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، في مخالفة صريحة لأحكام المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني.
وأفادت الهيئة بأن القرارات تضمنت تغريم المخالفين، إلى جانب إلزامهم بحذف الحسابات التي نُشرت من خلالها تلك التجاوزات.
وأكدت “تنظيم الإعلام” أنها لن تتهاون في التعامل مع أي محتوى إعلامي مخالف للأنظمة، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالمعايير الإعلامية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • رأس الخيمة تستعد لاستقبال العام الجديد بأكبر عرض للألعاب النارية على الإطلاق
  • على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
  • مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
  • فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
  • تنظيم الإعلام يعاقب 9 أشخاص لنشرهم «محتوى محرضاً»
  • المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري