أمين الفتوى: الالتفات خلال الصلاة مكروه.. وقطعها واجب في هذه الحالات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، مستشهدًا بحديث النبي حينما سألته السيدة عائشة- رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، فقال: "إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الالتفات اليسير دون حاجة شديدة مكروه، لأنه ينقص من خشوع الصلاة، أما إذا كان الالتفات لمتابعة الأطفال بما لا يقطع الصلاة، كأن يكونوا أمام المصلي دون الحاجة إلى الالتفات، فلا بأس به.
وأضاف أنه من الأفضل الاحتياط قبل الصلاة، وذلك بوضع الأطفال في مكان آمن لتجنب الحاجة إلى الالتفات، مشيرًا إلى أن الشريعة جاءت بالتيسير، فقد كان النبي ﷺ يريد إطالة صلاته، لكنه كان يخففها؛ إذا سمع بكاء الطفل حتى لا تنشغل أمه عنه.
أما في حالة الخطر المحقق، مثل أن يكون الطفل في وضع قد يعرضه للسقوط أو الأذى، فقد أكد أن قطع الصلاة في هذه الحالة واجب، لأن حفظ النفس مقدم على استمرار الصلاة.
واستدل: "إذا كان الشخص في صلاته ورأى ضررًا محققًا على أحد، مثل كفيف على وشك السقوط، أو طفل يقترب من نافذة أو خطر، وجب عليه قطع الصلاة فورًا لإنقاذه".
وتابع: "إن كان المصلي يعلم مسبقًا أن طفله قد يكون عرضة للخطر أثناء الصلاة، فمن الأفضل تأمينه أولًا قبل الشروع في الصلاة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة فتاوى الصلاة الالتفات في الصلاة أحكام الصلاة حفظ النفس المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من خالد علي من القاهرة، الذي قال: "أنا متزوج وعندي طفلان، لكني أحب امرأة أخرى وأرغب في الزواج منها، فهل هذا حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، أن الزواج في أصله مشروع ولا حرج فيه متى كان الرجل قادرًا ماليًا ونفسيًا على الزواج الثاني، بشرط تحقيق العدل بين الزوجتين كما أمر الله تعالى في قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».
وقال الدكتور محمود شلبي: "من أراد الزواج بأخرى فلا مانع شرعًا ما دام قادرًا على الإنفاق وفتح بيتين ورعاية زوجتين، لكن بشرط أن يكون الزواج بالشكل الطبيعي المعروف؛ فيه الإعلان والتوثيق وحضور الشهود، لأن الكتمان أو التحايل في الزواج يُدخل الإنسان في دائرة عدم الاستقامة ويهدد استقرار الأسرة".
وأضاف: "لا يجوز للرجل أن يُخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، لأن من حقها أن تعلم، والشرع أباح للرجل الزواج بأخرى، لكنه في المقابل لم يُلزم الزوجة بالاستمرار إذا لم ترضَ بالأمر، فهي حرة في قرارها، ولا يجوز للرجل أن يسلبها هذا الحق بالكتمان أو الخداع".
وأكد أن التعدد ليس وسيلة للهوى أو التجربة، بل مسؤولية شرعية وأسرية، ومن يقدم عليه دون قدرة على العدل يظلم نفسه ويظلم غيره، لأن الزواج عبادة قبل أن يكون عقدًا اجتماعيًا.