حكم تأخير الصلاة لأدائها في جماعة أولى من الصلاة منفردا أول الوقت
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن انتظار الجماعة للصلاة أو تأخيرها حتى يكثر الحاضرون أولى من أدائها منفردًا في أول الوقت، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تحث على إقامة الصلاة في جماعة لما فيها من فضل وثواب عظيم.
واستدلت الإفتاء بما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث ذكر أن النبي ﷺ كان يُعجِّل بصلاة العشاء إذا كثر الناس، ويؤخرها إذا قلّوا، وهو ما يدل على أن انتظار الجماعة أفضل من الصلاة منفردًا في أول الوقت.
كما أشار الحافظ القسطلاني في كتابه "إرشاد الساري" إلى أن تأخير الصلاة بغرض انتظار المصلين حتى تكثر الجماعة يعد أمرًا مستحبًا، لما فيه من زيادة الأجر وتحقيق مقصود الاجتماع في العبادة.
من جانبه، أوضح الشيخ علي فخر، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن صلاة الجماعة في المسجد تضاعف أجر الصلاة بمقدار 25 درجة مقارنة بأدائها منفردًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الوارد في صحيحي البخاري ومسلم، الذي بيّن أن المصلِّي في الجماعة ينال أجرًا مضاعفًا، فضلًا عن رفع درجاته ومغفرة ذنوبه مع كل خطوة يخطوها إلى المسجد.
وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بصلاة الجماعة في المسجد من الأمور التي تحث عليها الشريعة، لما فيها من بركة وأثر روحاني يعم المسلمين، مؤكدة أن من تركها تكاسلًا لا يأثم، لكنه يفوّت على نفسه فضلًا عظيمًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم تأخير الصلاة
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.