هاشم: لتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية لحل القضايا الأساسية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
رأى النائب قاسم هاشم أن المطلوب من الدول الآسيوية والعربية والإسلامية مواجهة "مشروع الشرق الأوسط الجديد" الذي يهدف إلى إعادة رسم خارطة المنطقة وتصفيتها لصالح الكيان الإسرائيلي. وأكد خلال مشاركته في "مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية" في باكو أن الشعب الفلسطيني يعاني من ظلم وإجرام غير مسبوق، وأن ما يتعرض له الفلسطينيون في لبنان وفلسطين يفوق تصورات الإنسانية، مشيراً إلى أن السياسات الدولية تدعم الكيان الإسرائيلي في سياق ممارساته العدوانية.
هاشم أكد أن الصمت لم يعد مقبولاً في مواجهة الارتكابات الإسرائيلية التي تتصاعد إلى درجة تطهير عرقي، محملاً الدول الغربية والعربية والإسلامية مسؤولية هذا الوضع بسبب الدعم الغربي للصهيونية والتخاذل العربي. وأشار إلى أن مواجهة هذا التوجه تتطلب قرارات جريئة، مستشهداً بتجربة المملكة العربية السعودية في حرب تشرين 1973، حيث قررت قطع النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل.
وفي ختام كلمته، شدد هاشم على ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وطالب بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون بين الدول لضمان حماية المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية وضع آليات تنفيذية للقرارات البرلمانية في مواجهة التحديات الحالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.