أمين مكتب المفتي العام بسلطنة عمان: مصر حصن الأمة والمدافع عن قضاياها
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد أحمد بن سعود بن سعيد السيابي الأمين العام لمكتب المفتي العام لسلطنة عمان أن مصر كانت ولا تزال المدافع الأول عن قضايا الأمة الإسلامية والعربية، وحصنها المنيع في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم يعد شاهدًا على دورها التاريخي في حماية حقوق الشعوب العربية والإسلامية.
وقال السيابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ - أن مصر لن تتوانى عن التصدي لأي محاولات لطمس هوية الأمة أو تفتيتها، وتظل على مدار التاريخ الراعي الأول لقضايا المسلمين، سواء سياسيًا أو فكريًا أو ثقافيًا، عبر مؤسساتها الرائدة، وعلى رأسها الأزهر الشريف.
وانطلاقًا من هذا الدور الريادي، شدد السيابي على أن الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، يقود مبادرات لتعزيز التقارب الإسلامي، كان آخرها مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي"، الذي يسعى إلى ترسيخ وحدة الأمة وتعزيز التفاهم بين طوائفها ومذاهبها المختلفة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل محطةً مفصليةً في مسيرة التضامن الإسلامي، حيث يهدف إلى وضع رؤى واضحة تسير عليها الأمة الإسلامية في المستقبل، وتحقيق التقارب الذي دعا إليه الإسلام في مواجهة التحديات التي تحاول زعزعة استقرارها.
وأوضح أن هذه المؤتمرات تُسهم في توحيد الصف الإسلامي، وتجسير الفجوة بين المذاهب والطوائف، لتكون الأمة كما أرادها الله ورسوله ﷺ، قوية ومتماسكة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة.
وختم السيابي حديثه بالتأكيد على أن الأزهر الشريف يظل القلعة الفكرية التي تحمل راية الإسلام الوسطي، وتسعى دائمًا لتعزيز الحوار والتفاهم، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يرسّخ وحدة المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروط
كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساطوأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.