قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضمانات جديدة لصالح العمال، بعد انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه على المجلس، إذ كانت المناقشة في اجتماع اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاءت الضمانات الجديدة في مشروع قانون العمل الجديد التي اتفقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم كالتالي:
ضمانات جديدة في قانون العمل الجديد- إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.
- إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة.
- إنشاء صندوق لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
- وضع تعريف مصطلحي للتنمر والتحرش
تعريف التحرشوجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات في مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تعريف التنمرأما تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد حقوق العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.