وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:

المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.

المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:

أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.

المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.

المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.

المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.

إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:

المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.

المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.

المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.

وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.

المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.

المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.

المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.

المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.

المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.

المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:

بالنسبة للمحكوم عليهم في جرائم السرقة، أو النصب، أو التزوير، أو غيرها من الجرائم المشابهة، متى مضت المدة القانونية المحددة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو أو بمضي المدة.

يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة جناية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد النیابة العامة برد الاعتبار المحکوم علیه رد الاعتبار الاعتبار ا فی حالة حکم برد

إقرأ أيضاً:

من أجل الفلوس.. حبس بلطجية تيك توك لتعديهم علي قيم المجتمع

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة بلطجية تيك توك من أجل الاموال

تناوبوا عليها.. تفاصيل مثيرة في حادث الاعتداء على فتاة مهتزة نفسيا - خاصإحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام (3 أشخاص) بتصوير مشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتمثل تعدياً على القيم المجتمعية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

عقوبة البلطجة

وواجه قانون العقوبات جريمة البلطجة واستعراض القوة.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك بلطيجة تيك توك بلطيجة تيك توك فلوس حبس بلطيجة

مقالات مشابهة

  • “مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
  • مالية النواب تناقش موازنة وزارة الداخلية اليوم
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
  • ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة
  • غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون
  • بعد إحالة أحدهم للمفتي .. الحكم على 3 متهمين بجبهة النصرة الثانية
  • حبس عصابة الستات لاتهامهم بإدارة شبكة للتسول بالقاهرة والجيزة
  • من أجل الفلوس.. حبس بلطجية تيك توك لتعديهم علي قيم المجتمع
  • بدأ العد التنازلي.. أيام تفصل النواب عن انتهاء الفترة الدستورية وسقوط الحصانة عن هؤلاء خلال 36 يوما
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا