شهد  مجلس النواب الموافقة على باب الإشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وجاءت الموافقة، بينما ارجأ المادة 481 لجلسة الغد. وتنص المادة (٤٧٤):كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الإشكال ليس طعنًا في الحكم ولكنه متعلق بتنفيذ الحكم إن طرأت مستجدات بعد صدور الحكم من شأنها أن تؤثر على التنفيذ.

كما وافق على المادة (٤٧٥): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

ووافق المجلس على المادة (٤٧٦): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ورفض التعديلات التي طرحها عدد من النواب، كان اقترح النائب عاطف مغاوري حذف الفقرة الثالثة من المادة، وقال "لا يجوز معاقبة المواطن على استخدام حقه في التقاضي قد تكون الأدلة بالنسبة له جدية فلا يجب أن نغرمه على استخدام حقه". 

بينما قال النائب أيمن أبو العلا "يمكن المستشكل يشعر إنه مظلوم نريد إتاحة العدالة الكاملة قد يكون مقتنع ببراءته ويجب أن يكون الحق في الطعن والاستشكال موجود ونترك الحرية للقاضي برفض الدعوى دون غرامة يحقق العدالة كاملة".

وعلق النائب الطماوي معتبرًا أن "الفقرة الثالثة تشكل ضمانة الدستور يكفل الحق في التقاضي لكن البعض في الواقع العملي في الإشكال يكون لتعطيل التنفيذ أو اجراءات حق التقاضي لما جينا في الفقرة الثالثة تكلمنا عن لإشكال آخر دون أسباب جدية، وفي هذا واضح تعمد التعطيل ومن ثم كان تقدير قيمة الغرامة يمكن كمان تكون قليلة الغرامة لتحقيق نوع من أنواع الردع فلا يستمر المستشكل في تقديم إشكالات اخرى وعظة للاخرين لعدم تقديم اشكالات دون جدية. وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي جبالي "لا تُوقع إلا في حالة انتفاء الأسباب الجدية". 

من جهته قال النائب محمد عبد العليم داود "عندنا وقائع تاريخية المبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر الا فيما بعد"، وأشار إلى واقعة اعتراف قتلة رفعت المحجوب ثم ظهور المجموعة الحقيقة، واقترح النص على أن "إذا قدم المستشكل اشكالا اخر دون أسباب جدية يُطلب منه أسباب أكثر جدية مما قدمه".

وعلق المستشار محمود فوزي “هذه الفقرة لا تطبق الا على الإشكال التالي الذي لا يتضمن أسبابا جدية، المشرع يضع ضمانة توازن بين الحق المشروع في تقديم الاشكال لكن يمنع بشكل غير مباشر إساءة الحق في التقاضي وتاخير الفصل في المنازعات”.

وتابع "مقترح النائب يتكلم عن توجيه المحكمة لمقدم الإشكال ان يقدم أسباب جدية أخرى"، مضيفًا "القضاء الجنائي لا يشارك بشكل إيجابي في الإجراءات ويسمح بالفرصة كاملة للخصوم ولا يوجه الخصوم فيما يقدمونه من أوجه دفاع أو أسباب جدية من عدمه لا نريد التعارض مع مبدأ حياد القاضي هذه الفقرة تواجه الذي يتعمد تأخير الفصل وإطالة الاجراءات". 

بينما قال النائب إيهاب الطماوي "التعديل لا يتفق مع المنطق القانوني السليم"، واعترض داود على عبارة الطماوي، فقال رئيس المجلس "له أن يقول ما يشاء مادام لا يخرج عن اللائحة"، موضحًا أن عبارة الطماوي "مش شتيمة"، واستطرد "غير منطقي فنيًا، لا يوجه لك كلامًا يوجهه لمقترحك بالتعديل هو يراه غير منطقيًا".

واستكمل الطماوي "أقدر سيادة النائب طبعا وقال مش هو اللي عامل التعديل في مركز هو اللي عامله"، واعتبر أن التعديل المقترح لا يتفق مع مبدأ حياد القاضي.

ووافق المجلس على المادة (٤٧٧) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي إضافة لفظ الحكم بالبراءة وإخلاء سبيله".

المادة (٤٧٨): في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.  

المادة (٤٧٩) الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين 
وارجأ مناقشة المادة (٤٨٠):  لجلسة الغد، وتنص على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. " 

المادة (٤٨١) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب التنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد المحکوم علیه سقوط العقوبة

إقرأ أيضاً:

على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في الجيزة.

علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍمفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة


كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 5 سيدات – لـ 7 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتة الجيزة ، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

عقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك تسول القاهرة الجيزة خليل الغبي متسولين الجيزة تسول في الجيزة

مقالات مشابهة

  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • بعد تنفيذ حكم الإدارية العليا.. تعرف على مرشحى الإعادة بعد إدراج وليد شوقي بدائرة طلخا – نبروه
  • مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار