مجلس النواب يوافق على ضوابط إشكال تنفيذ الأحكام ويرجئ المادة 481 لجلسة الغد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهد مجلس النواب الموافقة على باب الإشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وجاءت الموافقة، بينما ارجأ المادة 481 لجلسة الغد. وتنص المادة (٤٧٤):كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الإشكال ليس طعنًا في الحكم ولكنه متعلق بتنفيذ الحكم إن طرأت مستجدات بعد صدور الحكم من شأنها أن تؤثر على التنفيذ.
كما وافق على المادة (٤٧٥): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على المادة (٤٧٦): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ورفض التعديلات التي طرحها عدد من النواب، كان اقترح النائب عاطف مغاوري حذف الفقرة الثالثة من المادة، وقال "لا يجوز معاقبة المواطن على استخدام حقه في التقاضي قد تكون الأدلة بالنسبة له جدية فلا يجب أن نغرمه على استخدام حقه".
بينما قال النائب أيمن أبو العلا "يمكن المستشكل يشعر إنه مظلوم نريد إتاحة العدالة الكاملة قد يكون مقتنع ببراءته ويجب أن يكون الحق في الطعن والاستشكال موجود ونترك الحرية للقاضي برفض الدعوى دون غرامة يحقق العدالة كاملة".
وعلق النائب الطماوي معتبرًا أن "الفقرة الثالثة تشكل ضمانة الدستور يكفل الحق في التقاضي لكن البعض في الواقع العملي في الإشكال يكون لتعطيل التنفيذ أو اجراءات حق التقاضي لما جينا في الفقرة الثالثة تكلمنا عن لإشكال آخر دون أسباب جدية، وفي هذا واضح تعمد التعطيل ومن ثم كان تقدير قيمة الغرامة يمكن كمان تكون قليلة الغرامة لتحقيق نوع من أنواع الردع فلا يستمر المستشكل في تقديم إشكالات اخرى وعظة للاخرين لعدم تقديم اشكالات دون جدية. وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي جبالي "لا تُوقع إلا في حالة انتفاء الأسباب الجدية".
من جهته قال النائب محمد عبد العليم داود "عندنا وقائع تاريخية المبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر الا فيما بعد"، وأشار إلى واقعة اعتراف قتلة رفعت المحجوب ثم ظهور المجموعة الحقيقة، واقترح النص على أن "إذا قدم المستشكل اشكالا اخر دون أسباب جدية يُطلب منه أسباب أكثر جدية مما قدمه".
وعلق المستشار محمود فوزي “هذه الفقرة لا تطبق الا على الإشكال التالي الذي لا يتضمن أسبابا جدية، المشرع يضع ضمانة توازن بين الحق المشروع في تقديم الاشكال لكن يمنع بشكل غير مباشر إساءة الحق في التقاضي وتاخير الفصل في المنازعات”.
وتابع "مقترح النائب يتكلم عن توجيه المحكمة لمقدم الإشكال ان يقدم أسباب جدية أخرى"، مضيفًا "القضاء الجنائي لا يشارك بشكل إيجابي في الإجراءات ويسمح بالفرصة كاملة للخصوم ولا يوجه الخصوم فيما يقدمونه من أوجه دفاع أو أسباب جدية من عدمه لا نريد التعارض مع مبدأ حياد القاضي هذه الفقرة تواجه الذي يتعمد تأخير الفصل وإطالة الاجراءات".
بينما قال النائب إيهاب الطماوي "التعديل لا يتفق مع المنطق القانوني السليم"، واعترض داود على عبارة الطماوي، فقال رئيس المجلس "له أن يقول ما يشاء مادام لا يخرج عن اللائحة"، موضحًا أن عبارة الطماوي "مش شتيمة"، واستطرد "غير منطقي فنيًا، لا يوجه لك كلامًا يوجهه لمقترحك بالتعديل هو يراه غير منطقيًا".
واستكمل الطماوي "أقدر سيادة النائب طبعا وقال مش هو اللي عامل التعديل في مركز هو اللي عامله"، واعتبر أن التعديل المقترح لا يتفق مع مبدأ حياد القاضي.
ووافق المجلس على المادة (٤٧٧) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي إضافة لفظ الحكم بالبراءة وإخلاء سبيله".
المادة (٤٧٨): في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
المادة (٤٧٩) الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين
وارجأ مناقشة المادة (٤٨٠): لجلسة الغد، وتنص على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. "
المادة (٤٨١) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب التنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد المحکوم علیه سقوط العقوبة
إقرأ أيضاً:
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.
ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:
أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.
وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك