كشف السيد جواد نصرالله، نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، تفاصيل جديدة عن والده لم تكن معروفة سابقاً، لاسيما على صعيد تحركات الأخير قبيل استشهاده يوم 27 أيلول 2024 وأيضاً على صعيد انتشال جثمانه من مكان دفنه كوديعة قبيل تشييعه الأحد الماضي.   وذكر نصرالله أنَّ والده كان يحب دائماً أن يكون بين الناس لاسيما خلال المراسم العاشورائية التي كانت تُقام في الضاحية الجنوبية لبيروت، كاشفاً أنه التقط ذات مرة مجموعة فيديوهات لنصرالله خلال تحضير الأخير إحدى إطلالاته عبر الشاشة لمخاطبة الجماهير.

   

إلى هذا الحد كان قريباً... كنت أصور والدي ولكن كان يعتصر قلبي!!!
السيد جواد نصرالله نجل سيد شهداء الأمة #السيد #بانوراما_اليوم pic.twitter.com/YYpyIeFAwC

— Panorama Today (@PanoramaAlyoum) February 28, 2025 وفي حديثه عبر قناة "المنار"، اليوم الجمعة، قال "السيد جواد" إنَّ جثمان والده ظلّ كما هو في مكان "دفن الوديعة"، مشيراً إلى أنَّه جرى استخراج الجثمان قبل يومين من التشييع المهيب الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد 23 شباط، وأضاف: "شلنا البلايط.. في تحت جنة، التراب بعدو متل ما هو.. ما في شي صاير للنعش".  

كيف كانت لحظات أخذ وديعة سيد شهداء الامة؟ بين المبالغة والواقع...
السيد جواد نصرالله نجل سيد شهداء الأمة #السيد #بانوراما_اليوم pic.twitter.com/7KVwIeZvqM

— Panorama Today (@PanoramaAlyoum) February 28, 2025

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: السید جواد

إقرأ أيضاً:

تعرّف إلى عقوبة مضايقة فتاة في مكان عام؟

إعداد: سارة البلوشي 
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: ذهبت إلى مطعم وبعد تقديم العشاء وجدت رجلاً عمل بيده تقبيلاً للموظفة وغمزة بعد الانتهاء؟ ما عقوبته وما الإجراء لهذا التصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وأكد أن هذا الفعل وتلك الإشارات تعتبر من قبيل التحرش الجنسي المعاقب عليه بالقانون، وأشار قانون الجرائم والعقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.
وأوضح أنه يعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة المجني عليها بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية..الخ.


وأضاف: المادة 412/1 من القانون تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذکر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق».
وقال منصور: ما على المجني عليه الذي تعرض لمثل هذه المضايقات إلا أن يقوم بتقديم شكوى في النيابة العامة أو اقرب مركز شرطة لتحقيق الشكوى.

مقالات مشابهة

  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
  • سبأ باهبري يسترجع ذكريات طفولته عن الحج مع والده .. فيديو
  • قيادي بحركة فتح: لا مكان للمؤامرات في ظل وعي الشعوب العربية
  • تعرّف إلى عقوبة مضايقة فتاة في مكان عام؟
  • «الأوراق المالية والسلع» تطلق أول رخصة «مؤثر مالي» في المنطقة
  • أحمد السيد: سيناريو انبي والأهلي الشهير لن يتكرر أمام فاركو اليوم
  • أحمد السيد: سيناريو إنبي والأهلي الشهير لن يتكرر أمام فاركو اليوم
  • إماراتي يعود إلى عرعر بحثًا عن صديق الطفولة بعد 40 عامًا من الفراق.. فيديو
  • الأوراق المالية والسلع تطلق أول رخصة مؤثر مالي في المنطقة
  • إما مؤثر أو تقليدي.. الإعلام العربي في مفترق طرق