مصرع طفل دهسا أسفل شاحنة نقل ببورسعيد
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم، واقعة مأساوية هزت قلوب الأهالي، بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعه في حادث دهس مؤلم أسفل شاحنة نقل أثناء عمله كمساعد سائق. الحادث وقع في منطقة مرسى معدية الرسوة، المؤدية إلى مدينة بورفؤاد، حيث تحولت لحظات الراحة القصيرة للطفل إلى مأساة أليمة أنهت حياته في لحظة غافلة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد خليل الجمسي، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس داخل منطقة انتظار سيارات النقل بالمرسى، ووفاة الطفل محمود م. ع. أ.، المقيم بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.
كان الطفل يعمل "تباعا" على إحدى سيارات النقل الكبيرة، يساعد السائق في رحلاته اليومية بين المحافظات، في محاولة لمساندة أسرته ماديا رغم صغر سنه.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الطفل الضحية كان قد تمدد أسفل السيارة ليستريح من عناء السفر والعمل المتواصل، بينما لم ينتبه السائق لوجوده، وتحرك بالشاحنة فجأة للحاق بدوره في العبور عبر المعدية، فدهسته العجلات الخلفية في لحظة مأساوية أنهت حياته على الفور.
مأساة تهز الشارع وتدق ناقوس الخطرفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، إلا أن الطفل كان قد فارق الحياة متأثرا بإصاباته البالغة. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، والتصريح بدفن الجثة بعد انتهاء الإجراءات القانونية، كما جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الضواحي، تمهيدا لعرض السائق على النيابة لسماع أقواله واستكمال التحقيقات.
الحادث أثار حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وزملاء السائق في الموقف، الذين أكدوا أن الطفل كان معروفا بأدبه واجتهاده رغم ظروفه الصعبة، وكان يسعى دائما لمساعدة أسرته في قريته الصغيرة بزفتى.
وأكد مصدر أمني أن التحريات المبدئية لم تشر إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، موضحا أن الوفاة جاءت نتيجة إهمال غير مقصود من السائق، الذي لم يكن يعلم بوجود الطفل أسفل الشاحنة. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحوادث، وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث دهس بورسعيد طفل شاحنة نقل وفيات
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.