بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى قناة الناس الدكتور علي فخر توزيع الميراث حقوق الورثة
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح
تلقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا يتعلق بموقف الورثة من التزامات المتوفى المالية المتعلقة بعقار تم شراؤه بنظام التقسيط، حيث جاء في السؤال أن أحد الأشخاص قد قام بشراء شقة سكنية بالتقسيط، ووفقًا لما ورد بالعقد، فقد تم النص صراحة على أن تظل الوحدة السكنية مرهونة حتى سداد كامل الأقساط، وقد واظب المشتري على دفع الأقساط بانتظام حتى أُصيب بمرض شديد منعه من الاستمرار في السداد لبعض الوقت، إلى أن وافته المنية.
وأشار السائل إلى أن المتوفى ترك له ابنه الوحيد كوريث، متسائلًا عن حكم الأقساط المتبقية، وهل تعد دينًا يجب سداده فورًا من التركة، أم تظل مؤجلة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في العقد، ويكون على الابن الالتزام بها؟ وهل تُعد ذمة الأب بريئة بمجرد انتقال مسؤولية السداد إلى الوريث؟
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على هذا التساؤل، أن الأقساط التي لم يقم المتوفى بسدادها قبل وفاته، والتي كان من المفترض دفعها خلال حياته، تُعد ديونًا حالّة، ويجب أن تسدد مباشرة من التركة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز والتكفين والدفن، وقبل تنفيذ أي وصايا أو تقسيم للتركة بين الورثة، بشرط أن تكون التركة كافية لتغطية تلك الديون.
وفيما يخص الأقساط التي لم يحن موعد سدادها بعد، أكدت دار الإفتاء أن هذه الالتزامات لا تتحول إلى ديون حالّة بمجرد وفاة المشتري، بل تظل قائمة وفقًا للآجال المحددة مسبقًا في العقد المبرم بين الطرفين.
وبالتالي، فإن الابن، باعتباره الوريث الوحيد، يصبح ملزمًا بسداد هذه الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، خاصة وأن ملكية الشقة قد انتقلت إليه بحكم الوراثة، ومعها الالتزامات المرتبطة بها.
وشددت الإفتاء على أن التزام الوريث الوحيد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية، يُعد كافيًا لإبراء ذمة والده المتوفى من هذه الالتزامات في الدار الآخرة، ولا تبقى عليه أية تبعات دينية أو شرعية، طالما جرى الالتزام الكامل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء.