علق  عضو مجلس النواب “علي التكبالي” حول تأسيس وزارة الداخلية بالحكومة الليبية قسم لحماية الآداب.

وقال التكبالي؛ في تصريح صحفي، إن “تدشين قسم حماية الآداب موجود بعديد الدول العربية التي تبدي اهتمامًا بكل ما يتعلق بالآداب والأخلاق العامة كملابس النساء والشباب وقواعد الاختلاط”.

وأضاف أن “جرائم التحرش بالمجتمع الليبي نادرة بسبب طبيعته المحافظة، ولكن هذا لا يعني عدم وقوع مضايقات لبعض النساء، ولا بد من التصدي لها وتشديد العقوبة على مرتكبيها”.

ولفت إلى أن “تأسيس قسم لحماية الآداب ليس أكثر من عملية إحياء لما كان موجوداً في سنوات ماضية من شعب وإدارات تهتم بتلك القضايا”.

وختم موضحًا أن “الاهتمام بمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، لا يعني إهمال جرائم أخرى تحتل أولوية أيضاً لدى المجتمع”.

الوسومالتكبالي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التكبالي

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • الفنانة الشودري تنال شهادة دكتوراه في كلية الآداب عن بحث بعنوان "الموشح في موسيقى الآلة"
  • تسهيلات غير مسبوقة.. .انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • تجديد حبس سائق توك توك بتهمة التحرش بسيدة فى الشارع بالبساتين
  • تطبيقات المواعدة بين الشباب والفتيات.. أمين الفتوى يحذر
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • تشديد عقوبات مخالفات القيادة.. مدبولي يتابع الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الدائري الإقليمي
  • حبس سائق توك توك بتهمة التحرش بسيدة فى الشارع بالبساتين
  • تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة