هل يمكن تغيير مواعيد الحج؟.. عالم أزهري يرد
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استنكر الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، التصريحات التي أدلى بها شخص يدعى انتماءه لـ الأزهر الشريف، حول إمكانية أداء الحج خارج أيام ذي الحجة، مؤكداً أن هذه الآراء غير صحيحة شرعاً وتخالف ما استقر عليه إجماع الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الدكتور قابيل، في تصريحاته، "ما قاله المدعي انتماؤه للأزهر ليس إلا نوعًا من الاجتهاد الفاسد الذي لا يستند إلى أي دليل شرعي معتبر".
وأوضح أن الحج له وقت محدد لا يجوز تجاوزه، وهو أيام ذي الحجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده.
وتابع "أما قوله بأن الحج لا يجب أن يكون في ذي الحجة فقط، فهو طرح باطل يسعى من خلاله إلى إثارة الجدل والظهور الإعلامي على حساب ثوابت الدين".
واستطرد "من المثير للسخرية أن يأتي شخص يدّعي العلم ليشكك في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، تمامًا كما فعل ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد طلبًا للفت الانتباه، فالعلم الشرعي لا يكون بإطلاق تصريحات مخالفة للنصوص الصريحة، بل بالرجوع إلى القرآن والسنة وما أجمع عليه العلماء".
وأوضح الدكتور قابيل أن قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ لا يعني أن الحج يمكن أداؤه في أي وقت من هذه الأشهر، بل المقصود أن أعمال الحج تبدأ من شوال بالإحرام والتهيؤ له، لكنه لا يتم إلا في أيامه المحددة في ذي الحجة، وهو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء.
وشدد على أن موعد الحج هو نفس الموعد الذي علَّمنا إياه النبي ﷺ، فلا يتغير ولا يتبدل، فقد حجَّ النبي ﷺ في العام العاشر من الهجرة.
وبيَّن أن الحج عرفة وأن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، كما قال النبي ﷺ: "خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا"، ومنذ ذلك الحين، والمسلمون يحجون في نفس الأيام التي حج فيها النبي ﷺ، اتباعًا لسنته واقتداءً بهديه، دون تغيير أو تبديل".
واختتم حديثه قائلاً: "أنصح من لا يملك أدوات الاجتهاد أن يلزم الصمت، فالدين ليس مجالًا للآراء الشخصية، خاصة إذا كانت مخالفة لما هو ثابت بنصوص واضحة وإجماع الأمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أداء الحج أحد علماء الأزهر الشريف المزيد ذی الحجة أن الحج
إقرأ أيضاً:
حكم تغيير وجهة التبرع دون إذن المتبرع.. المفتي يوضح
تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا حول مدى جواز التصرف في التبرعات على غير ما حدده المتبرع، حيث ورد إليه استفسار عن مسجد يحتاج إلى خزان مياه، في حين تبرع شخصان بالإسمنت ورفضا تخصيصه لغير ما نويا عليه، وأعلنا عدم تقديم التبرع إن لم يُستخدم كما هو.
ورد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في التبرع على خلاف نية المتبرع الأصلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشرط التبرع، وعدم بيع الإسمنت أو استبداله بخزان مياه، موضحًا أن الحل هو البحث عن أموال أخرى كالصدقات أو تبرع جديد مخصص لهذا الغرض.
وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية حثّت على الإنفاق في وجوه الخير، لما فيه من الأجر والثواب والتقرب إلى الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة﴾، وقوله أيضًا: ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم﴾.
كما نقل عن الإمام أبي بكر بن العربي قوله في "أحكام القرآن" إن الآيات جاءت في سياق الحث على إنفاق المال في سبيل الله ونصرة الدين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بنية المتبرع عند التصرف في تبرعاته.
هل يجوز خصم التبرع من زكاة المال
أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "تقدمت بأوراق ابني لإحدى المدارس، إلاأنهم اشترطوا علي التبرع بمبلغ من المال ليتم قبول ابني، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟".
ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، قائلا: "هذا الأمر به شبهة لأنك ستتبرع بهذا المبلغ من أجل ابنك فقط وهذا ليس محلا للزكاة، ولكن يمكنك إعطاء المدرسة المبلغ بنية الصرف على الطلاب والمدرسين، وهذا يمكنك خصمه من الزكاة، مع التأكد من إدارة المدرسة مما إذا كان هذا المبلغ سينفق على الطلاب أو المدرسين أم شيء آخر".