كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.