أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.

اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة

هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات إصابات الأسبوع الدستورية العليا السير عكس الاتجاه المحكمة الدستورية العليا تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حوادث حوادث الأسبوع محاكمات محكمة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار

أعرب بيان صادر عن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري عن استغرابه من قرار مجلس النواب رقم (02) لسنة 2025 بشأن تعيين رئيس وأعضاء بالمحكمة الدستورية.

واعتبر القرار مخالفا للمبادئ الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد.

وذكر البيان بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بحكم القانون رقم (5) لسنة 2023.

ودعا البيان مجلس النواب إلى التراجع عن القرار احتراما للأساس الدستوري والاتفاق السياسي، مطالبا السلطة القضائية بعدم تنفيذ القرار، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه.

المصدر: بيان

الإعلان الدستوريالمحكمة الدستوريةخالد المشريرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
  • ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
  • البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
  • الطوارئ الإسرائيلية: وقوع إصابات نتيجة سقوط صواريخ إيرانية في حيفا
  • خمسة قضاة يؤدون اليمين القانونية بمناسبة تعيينهم أعضاءً في المحكمة العليا والرئيس يجتمع بهم
  • «الميديا فضحته».. ضبط سائق بتهمة السير عكس الاتجاه بالشرقية «فيديو»
  • ضبط سائق بتهمة السير عكس الاتجاه في الزقازيق
  • الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
  • دون وقوع إصابات.. اندلاع النيران في 3 أحواش بقنا
  • السيطرة على حريق بمنزل مكون من 3 طوابق فى الفيوم دون إصابات