التساقطات المطرية الأخيرة تعزز مخزون المياه بسدود المغرب وتدعم القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
شهدت السدود المغربية في الأيام الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه، وذلك بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها مختلف المناطق.
وحسب بيانات منصة “الماديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد سجلت بعض السدود ارتفاعًا في مخزون المياه تجاوز 30 مليون متر مكعب في 24 ساعة فقط، ما يعد مكسبًا كبيرًا في مواجهة تحديات ندرة المياه التي يعاني منها عدد من المناطق.
وتأتي هذه التحسينات في المخزون المائي بعد موجة من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المغرب في نهاية فبراير وبداية مارس الجاري، مما ساهم في تعزيز الموارد المائية بشكل عام.
وقد كانت هذه التساقطات مصدرًا مهمًا لتحسين الفرشة المائية، بالإضافة إلى دعم الزراعات الربيعية التي استفادت من المياه الزائدة في التربة، مما ساعد الفلاحين على استعادة نشاطهم الزراعي بعد فترات الجفاف الطويلة.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن هذه التساقطات أثرت بشكل إيجابي على المراعي في العديد من المناطق، مما سيسهم في زيادة الإنتاج الحيواني وتحسين الظروف الاقتصادية للمربين. كما أشار الخبراء إلى أن هذا التحسن في الموارد المائية يعزز من قدرة المغرب على التأقلم مع التغيرات المناخية والتحديات التي تواجه قطاع المياه في البلاد.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن المائي التغيرات المناخية الزراعات الربيعية الفرشة المائية الفلاحة المراعي الموارد المائية تساقطات مطرية
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.