خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
منع مشرع قانون العمل الجديد أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.
خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجةوتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."
أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.
آلية صرف الأجوروفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:
1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.
4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.
وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل نفقة الزوجة مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد قانون العمل صاحب العمل على أنه
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.