تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، ووتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.


- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
   ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102: 
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل

مادة (106) وأصلها 105: 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
فقد أغضبت المادة 27 من القانون نقابة الأطباء، إذ نصت على معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض.
مادة (109) وأصلها 108
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110) وأصلها 109: 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مادة (111) واصلها 110
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

مادة (112) واصلها 111
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
مادة (113) وأصلها 112
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
مادة (114) وأصلها 113
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مادة (115) وأصلها 114
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.
مادة (116) وأصلها 115: 
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل للأجور المجلس القومی للأجور أصحاب الأعمال هذا القانون صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات

قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول مراجعة الطعن المقدم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، شكلا، كما وقبول المراجعة اساسا وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

وكان رئيس الجمهورية، قدم بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالبا قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون في، معللالا الأسباب.
والتأم، المجلس الدستوري اليوم في مقره في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

نص القرار
وفي ما يأتي نص القرار:

 

قرار رقم :10/2025 تاريخ: 10/6/2025

رقم المراجعة: 9/و/2025

موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي).

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 10/6/2025 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.

بناءً على المادة 19 من الدستور،بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،

ولدى التدقيق والمذاكرة،

تبين أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالباً قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه، وقد أدلى بالأسباب التالية:

-مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور؟

2-انتفاء مبررات إصدار القانون المطعون فيه.

3-انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.

4-خرق مبدأ المساواة.

وتبين أنه بتاريخ 2/6/2025، تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه. بناء عليه

أولاً: في الشكل:

حيث إنّ القانون رقم 9 المطعون فيه نشر في عدد الجريدة الرسمية 23 تاريخ 22/5/2025، والمراجعة وردت في 26/5/2025 أي ضمن المهلة القانونية، وهي مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.

ثانياً: في الأساس:

1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حيث إنّ القانون المطعون فيه ينص في مادته الوحيدة على ما يلي:"-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.

-تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون؟

-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، "وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبإنتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه لمبدأ المساواة ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم، في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.

وحيث إنّ الدستور نص في مقدمته على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،

وحيث إنّ الدستور حدّد مهام كل سلطة من السلطات الثلاث، فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،

وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام،

وحيث إنّ التعاون بين السلطات لا يعني اندماج السلطات إذ يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون أن يؤدي ذلك الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،

وحيث إنّ الدستور حدّد في المادة 65 منه صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،

وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد المجلس الدستوري،

وحيث إنّ لمجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس له بالتالي أن يحل محلها في ممارسة صلاحياتها، إذ تقتصر هذه الصلاحية على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها، ولاسيما لجهة تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو ترفيعهم، باعتبار أن صلاحية التعيين تتضمن صلاحية الترقية والترفيع، وفق ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه لا يضع أحكاماً عامة مجردة، بل يعالج مفاعيل ترقية موظفين محددين بالأسماء استناداً الى العطف على القانون رقم 271/2022 المتعلق بمباراة معينة وذلك بإعطاء الضباط الذين تمت او ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون المذكور، الحق بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد، أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 كما أفاد هؤلاء الضباط من الحق بتصفية حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

وحيث إنّ السلطة التشريعية، تكون بذلك قد تجاوزت حدود صلاحياتها، وقامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في اختصاص السلطة الإجرائية متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ويستوجب بالتالي إبطال القانون المطعون فيه لهذا السبب.

2-في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:

حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ القانون المطعون فيه صدر بصورة استثنائية "خلافاً لأي نص" دون بيان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تبرر إقراره، ذلك ان المستفيدين منه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 الصادر بتاريخ 7/2/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف إستثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقا لم يتضمنها القانون رقم 271 المذكور،

وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين،

وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية غير استثنائية أو غير عادية، يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا

وحيث إنّ الاستثناء، خلافاً لأي نص آخر، يتطلب ما يبرر إقرار القانون، وينبغي أن يبقى في إطار محصور.

وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب "وبصورة إستثنائية خلافا لأي نص آخر" ،وحيث إنّه ليس هناك ما يبرر مخالفة النصوص الأخرى وبالتالي الاستثناء، إذ ليس هناك ظروف استثنائية غير عادية،

وحيث إنّه اذا كان للمشترع ان يقدر مدى توافر ظروف معينة تستدعي سن قوانين لا تأتلف وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف فإنّ ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، الأمر الذي يستتبع البحث في مدى توافر تلك الظروف، علما أن جميع المستفيدين من أحكام القانون المطعون فيه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 تاريخ 7/9/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين ما يستوجب إقرار القانون المطعون بدستوريته، لإعطائهم حقوقاً لم يمنحها إياهم القانون رقم 271 المذكور،

وحيث إنّ الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، لا بل يؤدي الى حصول خلل في التراتبية والبنية الهرمية للضباط في السلك المذكور.

وحيث إنّه ليس من مبرر لإقرار القانون المطعون بدستوريته، بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً،

 3- في السببين المبنيين على انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه ومخالفة مبدأ المساواة.

 حيث إنّ المستدعي يأخذ على القانون المطعون فيه أنه أعطى الحق للمعنيين به (الضباط الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022) بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 لأن أوضاعهم تختلف عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً والذين نالوا المراتب الأعلى في المباراة، ما جعلهم ضمن العدد الذي تمت ترقيته، وقد مارسوا مباشرة، بعد ترقيتهم مهام الرتبة الأعلى، ولا يمكن بالتالي للمعنيين بالقانون المطعون فيه الإفادة من رتبة وميزاتها ابتداء من تاريخ لم تكن بعد قد تمت فيه ترقيتهم الى هذه الرتبة ولم يمارسوا مهامها ولا يمكن لكل من يتم تعيينه أو ترفيعه استنادا الى ورود اسمه على لائحة الناجحين ان يطلب العودة بمفعول التعيين او الترقية الى تاريخ تعيين او ترفيع أول دفعة من هذه اللائحة،

وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه ينطوي على خرق لمبدأ المساواة بين المعنيين به وبين كل من استفاد من تسوية مشابهة لتسويتهم والتزم بحدود هذه التسوية، وكذلك بينهم وبين كل من يتم تعيينه دون مفعول رجعي يعود لتاريخ إعلان النتائج،

وحيث إنّ المادة الثانية عشرة من الدستور تقر مبدأ مساواة اللبنانيين أمام الوظائف العامة بنصها على أن "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون"،

وحيث إنّ مبدأ المساواة هو من المبادئ الدستورية العامة، ومؤداه ان يكون القانون واحداً في معاملته للجميع دونما فرق او تمييز، الا انه يبقى بوسع المشترع ان يخرج عن هذا المبدأ أو يميز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،

وحيث إنّه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد قاعدة عامة أو طريقة واحدة لاختيار جميع فئات الموظفين او لرعاية أوضاعهم الوظيفية، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم المشترع بعدم التمييز بين المرشحين لتلك الوظائف على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية، وبالتالي مراعاة الكفاءة والجدارة والصفات العلمية والخلقية في اختيار الموظفين،

وحيث إنّ مبدأ المساواة في التعيين في الوظيفة العامة او في الترقية يكمن في مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والاختصاص والأقدمية الذي يتمتع وحده بالقيمة الدستورية، دون سائر الطرق المعتمدة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة وترقيتهم، كالمباراة او الامتحان او على أساس الألقاب،

وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحالة الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولا، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه تناول أوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022، فيعطيهم الحق بإعادة طلب او طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 على أن تصفى حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،

 وحيث إنّ القانون المذكور يساوي في المعاملة بين فئات من الضباط ليست في الوضع الوظيفي أو القانوني الواحد، إذ ان لكل فئة منهم وضعها الخاص، والغاية تسوية أوضاع من لم تتم ترقيته الى رتبة ملازم، ومن تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة بعد احالتهم على التقاعد وبعد مرور أربعة عشر عاما على ترقية زملائهم الى نفس الرتبة، ما يحدث تفاوتا كبيرا في الرتب بين هذه الفئة من الضباط وباقي زملائهم الذين اشتركوا معهم في المباراة ذاتها،

 وحيث إنّ القاسم المشترك بين جميع الضباط الوارد ذكرهم في القانون المطعون فيه هو اشتراكهم بمباراة العام 2008، فمنهم من نجح وعين، ومنهم من عين لاحقاً بموجب قانون خاص ومنهم من لم ينجح، وهؤلاء الاخيرين هم المعنيون بالقانون الحالي،

 وحيث إنّ المباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة،

 وحيث إنّ التعيين في الوظيفة العامة بنتيجة المباراة يتم في ضوء احتياجات الإدارة وفقا لتراتبية تصنيف الناجحين في المباراة ولا يجوز مبدئياً تعيين جميع الفائزين اذا ما زاد عددهم عن حاجة الإدارة،

وحيث إنّ التمييز بين الناجحين يكون على أساس العلامات وبالتالي على أساس الاستحقاق والجدارة تبعا لما نص عليه الدستور،

وحيث إنّ التذّرع بمساواة المعنيين بالقانون المطعون فيه بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 يكون في غير محله لاختلاف أوضاع المعنيين بالقانون المطعون فيه عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً، ويكونون بالتالي في وضع قانوني ووظيفي مختلف وغير ممائل لوضع زملائهم الذين عينوا سابقاً،

وحيث إنّ القانون المطعون فيه خرق لهذه الجهة مبدأ المساواة ويكون بالتالي فاقدا للأساس الدستوري ومستوجب لذلك ،يقرر بالاجماع:

1- قبول المراجعة شكلاً.

2- قبول المراجعة اساساً وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.

3- ابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. مواضيع ذات صلة المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية Lebanon 24 المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص Lebanon 24 المجلس الدستوري يقبل طعن الرئيس عون بقانون التعليم الخاص 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات Lebanon 24 اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات 10/06/2025 15:13:00 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها Lebanon 24 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:58 | 2025-06-10 10/06/2025 07:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين Lebanon 24 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:50 | 2025-06-10 10/06/2025 07:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات Lebanon 24 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات 07:32 | 2025-06-10 10/06/2025 07:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF Lebanon 24 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF 07:17 | 2025-06-10 10/06/2025 07:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر Lebanon 24 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر 07:11 | 2025-06-10 10/06/2025 07:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! Lebanon 24 قرار يثير الجدل... 200 ألف ليرة لدخول هذه المنطقة! 15:04 | 2025-06-09 09/06/2025 03:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره Lebanon 24 ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. هكذا تحدّث عن "حزب الله" ومصيره 14:15 | 2025-06-09 09/06/2025 02:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ Lebanon 24 بيع دولارات وشراء ليرة.. ماذا يشهد السوق؟ 14:24 | 2025-06-09 09/06/2025 02:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ Lebanon 24 آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. ماذا يُخطط الأخير؟ 16:00 | 2025-06-09 09/06/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما Lebanon 24 توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما 08:12 | 2025-06-09 09/06/2025 08:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 07:58 | 2025-06-10 اعاد فتح الطريق بين حولا ومركبا بعد اقدام جيش العدو على إقفالها 07:50 | 2025-06-10 الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين 07:32 | 2025-06-10 بري التقى لودريان: نثمن الدعم الفرنسي لقوة "اليونيفل" في مواجهة المؤامرات 07:17 | 2025-06-10 اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF 07:11 | 2025-06-10 سليمان: لا يجوز لأحد أن يُعرّض علاقات لبنان ومصالحه للخطر 07:09 | 2025-06-10 بعد التوتّر الصباحيّ... تعزيزات للجيش في دير قانون والبحث عن المعتدين على "اليونيفيل" فيديو دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) Lebanon 24 دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو) 01:39 | 2025-06-09 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) Lebanon 24 حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو) 04:30 | 2025-06-08 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) Lebanon 24 كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو) 03:15 | 2025-06-08 10/06/2025 15:13:00 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
  • المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات
  • قانون العمل| حالات يُعتبر فيها فصل العامل مشروعًا
  • إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
  • التمثيل والمقاعد.. كل ما تريد معرفته عن نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد
  • قانون العمل يحدد 7 جزاءات تأديبية للعاملين.. أبرزها خفض الأجر