مباحثات لتسوية أوضاع العاملين في «الشركات المتعثرة»
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
عقدت لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الاثنين، اجتماعاً؛ لبحث آليات معالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة وتقديم حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين فيها.
شارك في الاجتماع، وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، وأعضاء اللجنة الوزارية ومديري الإدارات بوزارتي العمل والخدمة المدنية، وممثلين عن الإتحاد الوطني لعمّال ليبيا.
وناقش الحضور “سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات”.
كما تم خلال الاجتماع، “طرح عدة مقترحات لمعالجة الأوضاع، منها إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لضمان استمرارية حقوقهم المالية، وإعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم”.
وأكد وزير المواصلات أن “الإجتماع يهدف إلى حماية حقوق العمال”، مشيرًا إلى أن “جلسات التشاور ستستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير”.
ومن المقرر أن يتم التوصل إلى “آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل لتطبيق الحلول بشكل عادل ومنظم، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المهنية”.
من جهته، أشاد ممثل اتحاد عمال ليبيا بالجهود المبذولة، معربًا عن أمله في أن “تُترجم هذه الاجتماعات إلى إجراءات ملموسة تُنهي معاناة العاملين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات المتعثرة شركات ليبية وزير العمل وزير المواصلات
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. إجراءات جديدة للحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة
تسعى الدولة خلال الوقت الحالي إلى إشراك القطاع الخاص باعتباره أحد أبرز وسائل تحقيق التنمية المستدامة، و كونه يعد عاملا أساسيا في تحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة.
وتقدم الدولة العديد من التسهيلات للشركات والمشروعات الاستثمارية وذلك في خطوة منها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ويرغب العديد من أصحاب الشركات، معرفة إجراءات الحصول على تراخيص للعمل بالمناطق الحرة .
وفي هذا الصدد، نص قانون التأمين الموحد على عدة إجراءات لحصول شركات التأمين على تراخيص، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون .