تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.

المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.

وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.

كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.

كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب ضريبة الدمغة قانون الضريبة على الدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة غادة علي المزيد فی البورصة

إقرأ أيضاً:

الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

#سواليف

قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10

مقالات مشابهة

  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة منارة للتنمية والتدريب
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
  • عاجل- مدبولي: البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الدولية
  • الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
  • ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني