نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب ضريبة الدمغة قانون الضريبة على الدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة غادة علي المزيد فی البورصة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.