الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر بالقانون
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك الحديدية معدات السكك الحديدية الركاب المعدات أسطح القطارات المزيد خطوط السکک الحدیدیة السکة الحدید القانون رقم
إقرأ أيضاً:
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
شدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث الشرعي، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في خطوة قانونية حاسمة لضمان حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث.
تفاصيل العقوبةونصت المادة 49 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة الشرعيين".
وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، تأكيدًا على الردع ومنع التكرار.
الصلح يوقف الدعوى ولكن لا يُسقط الحقوقويُجيز القانون الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة أو المحكمة، وحتى بعد صدور حكم باتّ. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تمام الصلح أثناء التنفيذ.
لكن القانون يوضح أن الصلح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه، مما يتيح للورثة المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المدني.