العملاق الكويتي والقزم العراقي وتعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 12:25 مبقلم : زكي رضا حينما لم تكن الكويت دولة بعد، أقرّ العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 . وعلى الرغم من التنوع الطائفي والديني في البلاد أستطاع المشرّع العراقي تشريع القانون الذي تبنته الحكومة العراقية، ليكن العراق وقتها واحدا من الأنظمة القليلة في المنطقة التي حرصت على حقوق المرأة وصيانة كرامتها، في مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي.
وقد أستمرّ العمل بالقانون لعقود قبل أن يشمّر التحالف الشيعي عن ساعديه لتعديله بما يخدم التخندق الطائفي بالبلاد ويعمّق الشرخ في العلاقات الاجتماعية بين أبناءه، وليجعل من الطائفية حالة مستدامة لتكريس هيمنته وسلطته عازفا على وترها لتكن بابا لتمزيق البلاد. على الرغم من أنّ قانون الاحوال الشخصية للعام 1959 أقرّ في مادته السابعة ، أولا: “يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة”، الّا أنّه عاد ليعطي القاضي أي قاضي المحكمة الحق في زواج من يبلغ الخامسة عشر من عمره في المادة الثامنة، أولا من نفس القانون في النص الذي يقول “إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه”. نقول وعلى الرغم من أنّ القانون أقرّ الزواج في سنّ الخامسة عشر بشروط وموافقة القاضي، الا أنّ الاحزاب الشيعية ومعها مؤسستهم الدينية يطالبون بسن زواج شرعي هو أقل بكثير من سن الخامسة عشر. وبدلا من تطوير قانون الأحوال الشخصية للعام 1959 على يد فقهاء القانون ليتماشى مع متطلبات عصرنا ومطابقا للمعيار الدولي، نرى الأحزاب الشيعية تعمل على تعديله ليغرق أي القانون ومع نساء العراق وحقوقهن في مستنقع الطائفية والمذهبية. لقد عدّل المشرّع الكويتي في نص مرسوم نشر في الجريدة المركزية بتاريخ 16/3/2025 ، بإصداره قانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن يستبدل بنص المادة المشار إليها النص الآتي: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق”. كما ذكرت المذكرّة الأيضاحية للمرسوم المنشور “استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرّة والكاملة للزوجين، وتشجّع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تقرر استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان ثمانية عشر عاماً”. وأستمرارا في أحترام حقوق المرأة بما يتماشى والقوانين الدولية ذات الصلة وللحد من جرائم الشرف، فقد الغى المرسوم العمل بالمادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 التي تضمنت “تقرير عذر قانوني مخفّف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبّسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكّل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة، رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يُسهم في انتشارها”. أنّ التعديلات الأخيرة لقانوني الأحوال الشخصية في بلد تأسس بعد إقرار قانون الأحوال المدنية بالعراق سنة 1959، وتعديل قوانينه المدنية بما يخص جرائم الشرف كما الكويت، وبلد عرف القانون وسنّه وعمل به قبل اكثر من 3800 عاما كما جاء في شريعة حمورابي التي ضمّت 282 مادّة قانونية منها قوانين رفعت الظلم والأضطهاد عن الناس بشكل عام والنساء بشكل خاص، دلالة على نضج المشرّع الكويتي وعمله على بناء مجتمع متماسك يحكمه القانون، على عكس المشرّع العراقي الذي ينسف تاريخ بلاده وحضارته، ويعمل على بناء مجتمع متفكك تحكمه قوانين وسنن بالية عفى عنها الزمن، ومنها قوانين العشائر المتخلف. وهذا يعني أننا أمام عملاق كويتي يسير ورأسه مرفوعة نحو السماء، وقزم عراقي يسير مطأطأ الرأس يركض مسرعا نحو مستنقع الطائفية الآسن .“إننا نعتز بأن لدينا في القضاء الكويتي قامات يزهو بهم الوطن وأبناؤه وترفع بهم الهامات” أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد. بعد كل تجاوزات السلطات وجرائم مافيات الاحزاب والميليشيات ونهبهم للمال العام وأفقار الجماهير، وسرقة أصوات الناخبين والتستر على اللصوص ومشاركتهم ما يسرقونه، فهل يجرؤ مسؤول منصف وشريف أن يعلن عن أعتزازه بالقضاء العراقي المتستر على كل هذه الجرائم، وآخرها جريمة تعديل قانون الأحوال الشخصية..!؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة الخامسة عشر قانون رقم المشر ع
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .