العملاق الكويتي والقزم العراقي وتعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 12:25 مبقلم : زكي رضا حينما لم تكن الكويت دولة بعد، أقرّ العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 . وعلى الرغم من التنوع الطائفي والديني في البلاد أستطاع المشرّع العراقي تشريع القانون الذي تبنته الحكومة العراقية، ليكن العراق وقتها واحدا من الأنظمة القليلة في المنطقة التي حرصت على حقوق المرأة وصيانة كرامتها، في مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي.
وقد أستمرّ العمل بالقانون لعقود قبل أن يشمّر التحالف الشيعي عن ساعديه لتعديله بما يخدم التخندق الطائفي بالبلاد ويعمّق الشرخ في العلاقات الاجتماعية بين أبناءه، وليجعل من الطائفية حالة مستدامة لتكريس هيمنته وسلطته عازفا على وترها لتكن بابا لتمزيق البلاد. على الرغم من أنّ قانون الاحوال الشخصية للعام 1959 أقرّ في مادته السابعة ، أولا: “يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة”، الّا أنّه عاد ليعطي القاضي أي قاضي المحكمة الحق في زواج من يبلغ الخامسة عشر من عمره في المادة الثامنة، أولا من نفس القانون في النص الذي يقول “إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه”. نقول وعلى الرغم من أنّ القانون أقرّ الزواج في سنّ الخامسة عشر بشروط وموافقة القاضي، الا أنّ الاحزاب الشيعية ومعها مؤسستهم الدينية يطالبون بسن زواج شرعي هو أقل بكثير من سن الخامسة عشر. وبدلا من تطوير قانون الأحوال الشخصية للعام 1959 على يد فقهاء القانون ليتماشى مع متطلبات عصرنا ومطابقا للمعيار الدولي، نرى الأحزاب الشيعية تعمل على تعديله ليغرق أي القانون ومع نساء العراق وحقوقهن في مستنقع الطائفية والمذهبية. لقد عدّل المشرّع الكويتي في نص مرسوم نشر في الجريدة المركزية بتاريخ 16/3/2025 ، بإصداره قانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن يستبدل بنص المادة المشار إليها النص الآتي: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق”. كما ذكرت المذكرّة الأيضاحية للمرسوم المنشور “استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرّة والكاملة للزوجين، وتشجّع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تقرر استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان ثمانية عشر عاماً”. وأستمرارا في أحترام حقوق المرأة بما يتماشى والقوانين الدولية ذات الصلة وللحد من جرائم الشرف، فقد الغى المرسوم العمل بالمادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 التي تضمنت “تقرير عذر قانوني مخفّف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبّسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكّل تمييزاً بينهما بسبب الجنس على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة، رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يُسهم في انتشارها”. أنّ التعديلات الأخيرة لقانوني الأحوال الشخصية في بلد تأسس بعد إقرار قانون الأحوال المدنية بالعراق سنة 1959، وتعديل قوانينه المدنية بما يخص جرائم الشرف كما الكويت، وبلد عرف القانون وسنّه وعمل به قبل اكثر من 3800 عاما كما جاء في شريعة حمورابي التي ضمّت 282 مادّة قانونية منها قوانين رفعت الظلم والأضطهاد عن الناس بشكل عام والنساء بشكل خاص، دلالة على نضج المشرّع الكويتي وعمله على بناء مجتمع متماسك يحكمه القانون، على عكس المشرّع العراقي الذي ينسف تاريخ بلاده وحضارته، ويعمل على بناء مجتمع متفكك تحكمه قوانين وسنن بالية عفى عنها الزمن، ومنها قوانين العشائر المتخلف. وهذا يعني أننا أمام عملاق كويتي يسير ورأسه مرفوعة نحو السماء، وقزم عراقي يسير مطأطأ الرأس يركض مسرعا نحو مستنقع الطائفية الآسن .“إننا نعتز بأن لدينا في القضاء الكويتي قامات يزهو بهم الوطن وأبناؤه وترفع بهم الهامات” أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد. بعد كل تجاوزات السلطات وجرائم مافيات الاحزاب والميليشيات ونهبهم للمال العام وأفقار الجماهير، وسرقة أصوات الناخبين والتستر على اللصوص ومشاركتهم ما يسرقونه، فهل يجرؤ مسؤول منصف وشريف أن يعلن عن أعتزازه بالقضاء العراقي المتستر على كل هذه الجرائم، وآخرها جريمة تعديل قانون الأحوال الشخصية..!؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة الخامسة عشر قانون رقم المشر ع
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الإثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، وذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م).
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى ما تم رصده من آراء المختصين والخبراء في المجال، والذين كانت اللجنة قد استضافتهم في وقت سابق ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتبادل الخبرات بما يسهم في إثراء المناقشات ودعم عملية صياغة مشروع القانون بصورة شاملة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة كذلك القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والاستفادة منها في إعداد قانون عصري يتناسب مع احتياجات الرياضة في سلطنة عمان، كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تجارب ناجحة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، والتي يمكن تبنيها بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكد سعادة رئيس اللجنة خلال أعمال الاجتماع أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الرياضي في سلطنة عمان، إذ يسعى إلى وضع أسس تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية ورفع مستوى كفاءتها الإدارية والفنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية أن يراعي مشروع القانون الجوانب الاجتماعية والثقافية للرياضة، ودورها في تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، إضافة إلى ضرورة تمكين المرأة والشباب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040م التي تولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً باعتبارهما من ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب إيجاد بيئة رياضية جاذبة تسهم في تنمية المواهب الوطنية واكتشاف الكفاءات الشابة وصقل مهاراتها في مختلف الألعاب الرياضية. كما يسعى المشروع إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال الرياضي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتطوير البنية الأساسية للرياضة، وتمكين المؤسسات الرياضية من القيام بأدوارها في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي بأهميتها كرافد من روافد التنمية المجتمعية والاقتصادية
وجرى الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون، الذي يُعد أحد التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي وتنظيم آلياته الإدارية والمالية والفنية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.