خلال يوم واحد.. رقم مليوني لزوار «المسجد الحرام»
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن “إجمالي قاصدي الحرم المكي يوم أمس، بلغ 3,101,140 مصل ومعتمر”.
وبحسب الهيئة، “شهد المسجد الحرام، أمس، كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر،.
وأوضحت أن “عدد المصلين في صلاة الفجر بلغ 592,103 وفي صلاة الظهر 518,090 وفي صلاة العصر 547,695 وفي صلاة المغرب 710,524 وفي صلاة العشاء والتراويح 732,728”.
ووفق وكالة “واس”، ذكرت الهيئة، “أن إجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 40,540، فيما بلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسية باب (1) الملك عبدالعزيز 235,810 معتمرين، وباب (17) السلام 32,369 معتمرا، وباب (33) الحديبية 69,596 معتمرا وباب (40) العمرة 111,421 معتمرا وباب (79) الملك فهد 172,771 معتمرا، ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية 662,507 معتمرين”.
هذا وكان “نفذ الهلال الأحمر السعودي، تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية، الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي”، وذكرت إمارة مكة، أن “المهبط تم تخصيصه لإخلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية المسجد الحرام شهر رمضان 2025 مكة المكرمة موسم الحج 2025 وفی صلاة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".