مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس البرلمان المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل
أقرّ قانون العمل الجديد حزمة من الحقوق الداعمة للمرأة العاملة، أبرزها منح إجازة لرعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز استقرار الأمهات داخل سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ونصّت المادة (57) على أحقية العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، بشرط مرور عام كامل على تعيينها، على ألا تتجاوز مرات الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها الوظيفية.
وألزم القانون بوجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية، بما يضمن انتظام العمل داخل المنشآت، مع الالتزام التام بأحكام قانون الطفل حفاظًا على حقوق الأم والرضيع.
حماية العودة إلى الوظيفةوكفل التشريع الجديد للعاملة حق العودة إلى عملها عقب انتهاء الإجازة دون المساس بمركزها الوظيفي أو حقوقها المالية والإدارية، بما يعزّز الأمان الوظيفي ويمنع أي آثار سلبية مترتبة على ممارسة حق رعاية الطفل.
خطوة نحو بيئة عمل أكثر إنصافًاويُعد هذا النص من أبرز ملامح دعم المرأة في قانون العمل الجديد، إذ يرسّخ مبدأ التوافق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، ويحدّ من تسرب النساء من سوق العمل، بما يدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة ويراعي مصلحة الطفل في سنواته الأولى.