مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب المزيد قانون ا
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى تفاصيل منحة الوفاة في قانون الموارد البشرية الجديد بالشارقة
حدد المرسوم الجديد بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة والخاص بأولوية تعيين المواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية تفاصيل منحة الوفاة.
ونصت المادة 41 من المرسوم، على أنه في غير حالات الانتحار، إذا توفى الموظف أثناء الخدمة تصرف الجهة الحكومية التي كان يعمل بها الموظف راتبه الشامل عن شهر الوفاة وثلاثة الأشهر التالية دفعة واحدة لمن كان يعولهم الموظف وقت وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين بمعرفة المحكمة المختصة.
وبين المرسوم أن هذه المبالغ تعد منحة لا ترد، ولا يجوز خصمها من معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتُعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها أو أي التزامات حكومية أخرى ولا يجوز الحجز عليها.