دار الإفتاء: صيام أول أيام العيد غير جائز ضمن «الست من شوال»
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُحرم صيام أول أيام العيد، ويُستحب صيام الست من شوال من اليوم الثاني، لافتًا إلى أن الله، سبحانه وتعالى، أذاقنا العبادات خلال شهر رمضان، من صوم وصلاة وقراءة القرآن، وبالتالي يجب على الإنسان معاهدة الله أن تكتمل تلك الأعمال فى عيد الفطر حتى إذا كان بقليل.
وأضاف ربيع، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العبادات فى الإسلام تأتي على التوالي، أي بعد صيام رمضان يجب أن يقوم الإنسان بإخراج زكاة الفطر، مستشهدًا بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: "رَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه من أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك الغسل والتطيب، ويمكن جمع النية بين الأيام المنقضية من رمضان مع الستة من شوال معقبًا: "كرم ربنا واسع على أمة سيدنا محمد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء هشام ربيع أمين الفتوى الست من شوال
إقرأ أيضاً:
حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن إمامة الصبيّ لصبي مثله في الصلاة صحيحة شرعًا سواء في الفريضة أو النافلة خاصةً إذا تضمنت تشجيع الصغار مِن الأولاد على الاستعداد لها، والترغيب في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثواب الجماعة والتدريب على ذلك، مع مراعاة أن يُصاحب ذلك بتعليمه الصلاةَ وأحكامها، والتزام أركانها وشروط صحتها.
حكم إمامة الصبي المميزوقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية،عبر موقعه الرسمي فى اجابته عن السؤال إن الصلاة محل خلاف بين الفقهاء.
أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ فيالفرضلا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.
وأشار إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم].
ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].
وتابع ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.
وأفاد بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.