متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار حماية الأثار القانون رئيس مجلس الوزراء ا القانون
إقرأ أيضاً:
وفاء رشاد: الجبهة الوطنية قائم على طرح الأفكار والرؤى الداعمة للدولة
أكدت وفاء محمد رشاد مرشح حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة لانتخابات مجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.
وأضافت رشاد، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاربعاء، أن حزب الجبهة الوطنية قائم على طرح الأفكار والرؤى الداعمة للدولة المصرية وتوجهاتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي السياق نفسه، أشارت رشاد، إلى أن الحزب يسعى لتطبيق برامج واقعية تستهدف توعية الشباب والمرأة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل.
وأكملت رشاد، أنها ملتزمة بأن تكون صوتًا حقيقيًا لأهل الصعيد ومحافظة قنا تحت قبة مجلس الشيوخ، وخادمةً لكل أبناء المحافظة دون استثناء، مع تمثيلهم بصدق ومسؤولية.