كشفه منشور على فيسبوك .. هذه عقوبة سايس فرض أموالا على مواطنين
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بفرض رسوم "دون وجه حق" عليه نظير ركن سيارته بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات “بدون ترخيص”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السياراتوحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص.
ويعاقب قانون "السايس" بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية التواصل الإجتماعى باب الشعرية ساحات انتظار السيارات السايس المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النقل الأخير.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة
تعتبر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، أحد أبرز الظواهر التي تسبب أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات، والتي يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، وتؤدي إلى تعطيل الرحلات.
وخلال جولة الفريق مهندس كامل الوزير ، بمحطة مصر اليوم، شاهد الوزير آثار تعرض قطار رقم 1011 للرشق بالحجارة.
ووجه بتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الظاهرة، التي تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات.
و أوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية ستواصل عقد ندوات توعية في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة قيادات محلية ورجال دين ومسؤولي التعليم، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم بمخاطر مثل هذه الأفعال، وضرورة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم الملايين يومياً.
ودعا الوزير كافة فئات المجتمع إلى المشاركة الفعالة في مواجهة هذه الظواهر السلبية للحفاظ على سلامة منظومة النقل القومي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رمي القطارات بالحجارة طبقا للقانون
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.