تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج..منتحلة صفة طبيبة جلدية تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث انتحال الصفة ، وكانت آخرها ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير مركز تجميل غير مرخص في سوهاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن نجاح فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كلأ من الدكتور مصطفى رفعت نائب مدير الإدارة والدكتور محمد بدر والدكتور هيثم رأفت و الدكتور مينا طلعت والدكتور أندروا عاطف والدكتورة شرين عبدالسميع مفتشي العلاج الحر بالمديرية وإدارة سوهاج والدكتور خالد سعد مفتش هيئة الدواء المصرية و بالتعاون مع مباحث التموين و الرقابة التجارية، ضبط حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية تدعي إ .
ا . م مقيمة بسوهاج وتنتحل صفة طبيبة جلدية و تجميل وتدير مركز تجميل غير مرخص داخل مركز سوهاج بمنطقة شهيرة، مدعية أن المكان كوافير نسائي و ليس مركز طبي للتجميل و عند مداهمة المكان من قبل فريق التفتيش ثبت انه يتم اجراءات طبية للمترددات علي المركز وتم ضبط أدوية وأجهزة طبية للبشرة والجلد التي تستخدمها داخل المكان لإجراء جلسات ديرمابن، وعلاج الندبات والحبوب للبشرة وغيرها.
وتم تحريز المضبوطات بمعرفة اللجنة و تحرير المحضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن منتحلي الصفة الطبية على وجه الخصوص وممارسة مهنة الطب دون وجه حق أو مؤهلات يعد خطراً داهما على صحة المواطنين لعدم دراية منتحلي الصفة بالأمور الطبية او الوقائية المتخصصة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتحال الصفة سوهاج جريمة انتحال الصفة المزيد قانون العقوبات انتحال الصفة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.
وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
مشاركة