البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. الإفتاء تجيب
يتساءل بعض الناس عن الحكم الشرعي لـ شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك، كأن يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يتكفل البنك بسداد باقي قيمتها للبائع، على أن يسدد المشتري المبلغ للبنك بأقساط متفق عليها مع زيادة في السعر.
ما حكم شراء شقة بالتقسيط من البنك؟أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟".
وأكدت دار الإفتاء، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك كما بيّن السائل في سؤاله جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وأشارت الإفتاء إلى أن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
مؤتمر الإفتاء العاشر.. دعوات لتوظيف التكنولوجيا في خدمة الحقل الإفتائي
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
مستشار مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي فرصة وتحد في مجال الإفتاء
بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي.. مؤتمر الإفتاء العالمي يناقش مستقبل الفتوى الرقمية
هل الصدقة تمحو كبائر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
ما معنى كفالة الطفل اليتيم شرعا؟.. الإفتاء توضح
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.
حكم أرباح الأموال المودعة في البنوكوتابع أمين الإفتاء "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".