تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل4 مايو
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية لجلسة 4 مايو.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين لقيامهما بإحداث إصابة طالب والإستيلاء منه علــى متعلقاته الشخصية بالإكراه، وبحوزتهما سلاح أبيض والمسروقات المستولى عليها، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث جنايات القاهرة حدائق القبة سرقة طالب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق ".. لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثاني من دور أكتوبر المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.