أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.


تقدم المحامي ممثلا  لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.


الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.


استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.


المحامي أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ"الرخص الحمراء"، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.


دعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في  الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية" .


نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القضاء الإداري حيثيات مجلس الدولة المزيد المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

بشرى للموظفين.. 1100 جنيه زيادة شهرية لأقل درجة في الجهاز الإداري

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الزيادة الجديدة في الأجور ستتضمن إضافة 1100 جنيه شهريًا لأقل درجة وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للموظفين.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن هذه الزيادة تُعد الأكبر في تاريخ هذه الدرجات، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشرائح الوظيفية الأدنى.

وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليموزير المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم 18 يونيووزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد

وأضاف الوزير أن هذه الزيادة ستُضاف إلى إجمالي الأجر، وتُصرف بشكل دائم، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لتلك الفئة.

وأكد أن ذلك يأتي بالتوازي مع تطوير نظم التدريب والتأهيل؛ لتحسين الأداء الحكومي.

طباعة شارك أحمد كجوك وزير المالية الزيادة الجديدة في الأجور القيادة السياسية اخبار مصر مال واعمال الأوضاع الاقتصادية زيادات الأجور

مقالات مشابهة

  • بعد الحكم عليهما.. اعرف السيناريوهات المتوقعة للمتهمين في قضية ممرض المنيا
  • شريكة رونالدو جورجينا تتألق في ليلة تاريخية لدوري الأمم الأوروبية
  • نيدفيد يودع الشباب
  • «الأرصاد»: موسم الحج يودع فصل الصيف لمدة 25 عامًا
  • إيران: المحكمة العليا تؤيد حكم الإعدام ضد مغني الراب تاتالو
  • مقتل جنديين إسرائيليين من المسافة صفر بحي الشجاعية
  • الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
  • بشرى للموظفين.. 1100 جنيه زيادة شهرية لأقل درجة في الجهاز الإداري
  • ديوكوفيتش يودع رولان جاروس للأبد!
  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي