المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه في العبور
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالخطأ وحيازة مواد مخدرة حشيش، بدائرة قسم شرطة ثاني العبور.
المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه بالعبورصدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "سعيد.م.ر" - 26 سنة لا يعمل - العنوان الكلاسة مركز قوص قنا، في القضية رقم 3068 لسنة 2024 قسم ثاني العبور والمقيدة برقم 2798 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة ثاني العبور محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. قاد مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير مخدر
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير مخدر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليه محمد محمود جمال محمد أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته عكس الاتجاه بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابته التي أبانها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشدد 10 سنوات لعاطل جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية عکس الاتجاه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.