حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات صناعة تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
هيئة الطيران المدني تنفي تشكيل لجنة لمتابعة الأحداث الدولية الراهنة
مسقط - الرؤية
نفت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التطورات الدولية الراهنة، مؤكدة أن تلك المعلومات لا تستند إلى أي مصدر رسمي.
وأكدت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، على أهمية تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، داعية الجميع إلى تجنّب تداول الشائعات التي قد تثير البلبلة أو القلق بين المواطنين والمقيمين.
وشددت الهيئة على التزامها الدائم بإطلاع الجمهور على أي مستجدات من خلال منصاتها الرسمية.