الإعدام شنقًا لتاجر خردة قتل شخصًا بسكين في القليوبية إثر خلافات سابقة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها "الدائرة السادسة" برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، وخالد علي إبراهيم علي، وبأمانة سر محمد فرحات، بالحكم بالإعدام شنقًا على تاجر خردة، بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، في واقعة قتل عمد باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
وتعود تفاصيل القضية رقم 19288 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3911 لسنة 2024 كلي شمال بنها، إلى قيام المتهم "خالد م. إ"، 31 عامًا، ويعمل تاجر خردة ومقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية أجهور الكبرى - مركز طوخ، بقتل المجني عليه "وليد فاروق تاج الدين"، عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، إثر خلافات سابقة بينهما، حيث أعد سلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه، وباغته بطعنة في الجهة اليسرى من الصدر، أودت بحياته في الحال، بحسب ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا دون ترخيص أو مسوغ قانوني.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات وأقوال الشهود، والتقارير الفنية، لتقضي بالإعدام شنقًا للمتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية النيابة العامة الإعدام شنقا أخبار الحوادث محكمة الجنايات سلاح أبيض جريمة قتل أمن القليوبية جنايات بنها مركز طوخ تقرير الصفة التشريحية تاجر خردة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.