آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين .
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتهمين احتجاز المتهمين الإجراءات الجنائية على المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
نظم قانون الإجراءات الجنائية، آليات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، كما حددوالقانون شروط وتفاصيل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
طبقا لنص القانون، يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجزئية في مواد الجنح (المادة 381).
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).
ويتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة (المادة 385).
وللنائب العام الحق في استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 385).
وإذا استأنف أحد الخصوم في المدة المحددة، يمتد ميعاد الاستئناف للخصوم الآخرين خمسة أيام بعد انتهاء العشرة أيام (المادة 388).
ويتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تقديمه خلال عشرين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 389).
وإذا كان المتهم محبوسًا، على النيابة العامة نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل المناسب (المادة 389).