نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين . 

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتهمين احتجاز المتهمين الإجراءات الجنائية على المزيد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

من البراءة للسجن 10 سنوات.. الحكم على تاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت الى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.

وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد، وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.

باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة، والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.

كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، وضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.

حكم أول درجة

وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.

حكم محكمة الجنايات الاستئنافية

واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.

واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.

وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.

كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.

ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.

ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم او ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.

ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل
  • الحكم على المتهم بقـ.ـتل طـ.ـفلة لسرقة قرطها الذهبى .. اليوم
  • النيابة تناظر جثمان المقاول المتهم بالتنقيب أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر
  • من البراءة للسجن 10 سنوات.. الحكم على تاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم
  • النيابة الإدارية تعلن عن آليات تلقي الشكاوى في مخالفات سير لجان الامتحانات الثانوية العامة
  • اليوم.. الحكم على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز أكتوبر
  • بعد قليل.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟