آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين .
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتهمين احتجاز المتهمين الإجراءات الجنائية على المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
“قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
قال أحمد سالم قاسم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التقنية في درنة، إن ترشيحه لتولي منصب مراقب اقتصادي بالمدينة رُفض رغم مؤهلاته العلمية، معتبراً أن الاعتبارات القبلية والوساطات أصبحت تتقدم على الكفاءة في شغل المناصب القيادية.
وأوضح “قاسم”، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه الإشكالية ليست جديدة، بل تمتد لعقود، لكنها تفاقمت مع الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة، وهو ما انعكس، بحسب تقديره، على آليات التوظيف واختيار القيادات في مؤسسات الدولة.