محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد.. بعد قليل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة طالبين بتهمة قتل ابن سفير مصر سابقًا داخل مسكنه في كمبوند شهير بالشيخ زايد، بدافع سرقة هاتفه المحمول وأمواله وسيارته الفارهة من أمام محل سكنه.
أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل العمد لابن السفير والمقترن بالسرقة بالإكراه، بالأدلة الفنية وتحركاتهما بسيارة المجنى عليه عقب استيلائهما عليها، كما أمرت بمقارنة بصماتهما بالتى رُفع آثارها بمسرح الجريمة على مقابض الأبواب وزجاجتى «بيرة» وعلى جثمان الضحية وبيان مطابقتها من عدمه، فضلًا عن الجلد البشرى الذي عُثر عليه في أظافر المجنى عليه أثناء مقاومته لهما قبل أن يطعناه بسكين وخنجر تبين أنه ملك الضحية وكان داخل الشقة.
اعترافات المتهمين في النيابة العامة
أكد المتهمين أمام جهات التحقيق، بأنهما خطط للجريمة لعملمها أن المجنى عليه حضر إلى القاهرة قادمًا من السعودية حيث يعمل بإحدى الشركات، ويعيش وحيدًا بالشقة محل الجريمة، ويمتلك مزرعة، فطمعا في أمواله وسيارته فقزا على سور مسكنه وصعقاه بصعق كهربائى ليشلل مقاومته، لكنه عافر معهما حتى سددا له طنعات عدة بسكين كان بحوزتهما و«خنجر» خاصته.
كشفت تحقيقات أن والد المجنى عليه، حاول الاتصال عليه من يوم الأربعاء الماضى، دون جدوى، وانتابه قلق لما وجد تليفون الابن مغلقًا، فحضر إلى مسكنه واستعان بـ«نجار» وكسر باب شقة الابن، يوم الجمعة الماضى، ليعثر على جثمانه ملفوفًا في سجادة ويحيط به دماء، وعلى الفور أبلغ الشرطة التي حضرت لتكثف تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
وجهت سيدة اتهاما لعامل توصيل " دليفري "، بالتحرش بها داخل مسكنها بمدينة الشيخ زايد خلال توصيل منتج، وفر هاربا عقب استغاثتها، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من تحديد هويته والقبض عليه.
عقوبة التحرش في القانون
قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل.
فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى