بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أعاد سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الجدل بسبب مطالبته بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو المطالب التي كان قد ندى بها من قبل في أكثر م مرة وأشهرها في عام 2018 عندما خرج الأزهر ودار الإفتاء وردوا على تلك المطالب واعتبروها باطلة.
مع تلك التصريحات المثيرة للجدل بـ سعد الدين الهلالي بشأن الميراث وتقسيمه بالتساوي ودعوته إلى عمل استفتاء للمساواة وتعديل القانون إذا توافق المجتمع ـ على حد قوله ـ .
في هذا الصدد، نص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، على أنه للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.
ونصت المادة 101 على أنه لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.
فيما بينت المادة 11 ميرات الزوج والزوجة والزوجات في حال التعدد، حيث نص على أنه للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
ميراث البناتوحدد المادة 12 من القانون ميراث البنات، حيث نص على أنه:
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر – السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.
وحددت المادة 13 نسب ميراث الأخوات، حيث نصت على أنه:
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن – واحـدة أو أكثر – السدس مـع الأخت الشقيقة.
ميراث الأموحدد المادة 14 ميراث الأم، حيث نصت على أن للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعد الدين الهلالي الميراث تقسيم الميراث ميراث قانون المواريث قانون الميراث المزيد سعد الدین الهلالی ولد أو ولد على أنه أو أکثر حیث نص
إقرأ أيضاً:
مقتل مزارع وإصابة إثنين بسبب خلافات على الميراث بمركز الوقف
لقى مزارع مصرعه وأصيب إثنان آخران، في مشاجرة بسبب الميراث بغرب قرية المراشدة بمركز الوقف شمال قنا.
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة الوقف يفيد بمقتل مزارع وإصابة اثنين بطلق ناري بجبل قرية المراشدة بمركز الوقف.
وتبين بعد الفحص مصرع مزارع 56 عاما، وإصابة نجله 29 عاما وحالته حرجة، وهما من قرية السمطا مركز دشنا، يقيمان بقرية المراشدة، وأصيب جارهما بطلق ناري على يد شقيق المجني عليه، بسبب خلافات على الميراث في جبل قرية المراشدة غرب مركز الوقف.
تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، و تحويل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.