بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أعاد سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الجدل بسبب مطالبته بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو المطالب التي كان قد ندى بها من قبل في أكثر م مرة وأشهرها في عام 2018 عندما خرج الأزهر ودار الإفتاء وردوا على تلك المطالب واعتبروها باطلة.
مع تلك التصريحات المثيرة للجدل بـ سعد الدين الهلالي بشأن الميراث وتقسيمه بالتساوي ودعوته إلى عمل استفتاء للمساواة وتعديل القانون إذا توافق المجتمع ـ على حد قوله ـ .
في هذا الصدد، نص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، على أنه للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.
ونصت المادة 101 على أنه لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.
فيما بينت المادة 11 ميرات الزوج والزوجة والزوجات في حال التعدد، حيث نص على أنه للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
ميراث البناتوحدد المادة 12 من القانون ميراث البنات، حيث نص على أنه:
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر – السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.
وحددت المادة 13 نسب ميراث الأخوات، حيث نصت على أنه:
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن – واحـدة أو أكثر – السدس مـع الأخت الشقيقة.
ميراث الأموحدد المادة 14 ميراث الأم، حيث نصت على أن للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعد الدين الهلالي الميراث تقسيم الميراث ميراث قانون المواريث قانون الميراث المزيد سعد الدین الهلالی ولد أو ولد على أنه أو أکثر حیث نص
إقرأ أيضاً:
رد حمادة أنور على تسببه في خروج منتخب الشباب من كأس العالم
أكد حمادة أنور، المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن خروج المنتخب من كأس العالم لم يكن بسببه، موضحا أن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نشر الأرقام الرسمية التي تُثبت أن عدد إنذارات منتخب مصر كان 7، مقابل 5 لتشيلي.
وأشار «أنور» في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه تفاجأ بطريقة تطبيق اللوائح في البطولة، مؤكدا أنه لأول مرة يشاهد لائحة تُرتب الفرق بعدد الإنذارات، قبل الاحتكام إلى قاعدة المواجهات المباشرة، وهو ما اعتبره أمرا غير منطقي.
وشدد على أنه يتحمل مسؤولية الإخفاق بشكل مهني، ويعتذر لجماهير الكرة المصرية عن عدم تحقيق الهدف المنشود، مؤكدا أن الخروج من البطولة يُعد فشلا، وليس نجاحا.
وتابع: «شعوري بالغيرة أمر طبيعي، خاصة مع استمرار منتخب المغرب في المنافسة، ووصوله إلى نصف نهائي البطولة».