كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد رئيس الجمهورية إلغاء الفصل التعسفي الفصل التعسفي المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.