تخلص من كلب هاسكي في طنطا.. طبيب بيطري يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية صورا وفيديوهات تتضمن لحظات قيام أحد أطباء الطب البيطري بإنهاء حياة كلب هاسكي مسعور ، بعدما شرع أهالي قرية “محلة مرحوم” في إمساكه وتوثيقه بالحبال في أحد أعمدة الإنارة، باستخدام حقنة عقار مجهول حسب ما ذكره في جروبات سوشيال.
كلب هاسكي مسعورتعود أحداث الواقعة حينما تلقت هيئة الطب البيطري بمركز طنطا شكاوي من أسر وعائلات قرية محلة مرحوم حول إصابة 5 أشخاص بعقر من جهة أحد الكلاب الهاسكي مسعور مما دفع مسئولي هيئة الطب البيطري للتحرك في حملة لتأمين أرواح المواطنين.
في المقابل تمكن مسئولو الطب البيطري من التخلص من الكلب المسعور باستخدام حقنة والتخلص منه تحت إشراف أحد الأطباء البيطريين الدكتور حمدي حجاج مدير هيئة الطب البيطري بمركز طنطا، سعيا في تأمين أرواح وحياة المواطنين القاطنين بذات القرية .
تأمين أرواح المواطنين
في المقابل اتهم بعض مؤسسي روابط وجمعيات الرفق بالحيوان مسئولي هيئة الطب البيطري باتباع أساليب غير قانونية لمواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة، مطالبين جهات التحقيق بمحاسبة الطبيب المسئول عن حملة إبادة الكلاب في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة الموثقة بالصور والفيديو علي حد قولهم.
وتعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمدة الإنارة طنطا الغربية رواد مواقع التواصل الاجتماعي هیئة الطب البیطری کلب هاسکی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.