قصة نقاش قتل شقيقته لرفضه العودة إلى زوجها في الحوامدية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
شهدت منطقة الحوامدية جريمة قتل بشعة، حيث أقدم نقاش على قتل شقيقته لرفضه عودتها لزوجها مرة أخرى بدائرة القسم.
وقررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه .
وكشف أمر الإحالة ، أن " خ. ا "، 20 سنة، نقاش، قتل المجنى عليها شقيقته " سمر "، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها والخلاص منها وإزهاق روحها بدافع خلافات سابقة، وهى رفضه زواج المجنى عليها وعودتها لزوجها.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم قام على إثر تلك الخلافات بتهديدها بالقتل، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، إلا أنه تروى وأعد مخططا لارتكاب جرمه، بأن مكث في مسكنه عدة أيام متربصا لها بشرفة مسكنه منتظرا ظهورها بالطريق، وما إن رآها حتى قام بالعدو خلفها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بالضرب بأماكن متفرقة من جسدها، مستخدما السلاح سالف البيان والذي قد أعده مسبقا قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لنجار قتل شقيقته بمساعدة ابنها لزعمهما الجمع بين زوجين بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة ،وعضوية كلا من المستشارين أمجد سامى المنوفى نائب الرئيس وشريف محمود سامى، المستشارين بمحكمة استئناف بنى سويف ،وبحضور وكيل النيابه أحمد حافظ حامد، وامانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، فى القضية رقم 3435 لسنة 2025 ج قسم ملوى ورقم 678 كلى جنوب المنيا، بمعاقبة عبد الرحمن، ص م، نجار مسلح، بالسجن المشدد 15 سنه فى التهمة الأولى والمشدد 3 سنوات عن تهمة أحراز المواد المخدرة وغرامة 10 الآف جنيه، ومعاقبة معتز.أ. ع، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهما فى واقعة قتل شقيقة الأول ووالدة الثانى وأحراز المواد المخدرة.
جاء فى أمر الاحاله قيام المتهمان الأول والثانى، بقتل المجنى عليها، ي. ص عمدا مع سبق الاصرار والترصد إثر زعمهما الجمع بين زوجين، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم، على قتلها واعد كلا منهما لغرضهما المنشود سكينا وما أن ظفرا بها حتى قاما بالامساك بها وتقييدها، والاعتداء عليها بالضرب، بأن كالا لها عدة ضربات استقرت بأجزاء متفرقه من الجسم، بأن استخدم الأول السكين والثانى يديه فأحدثا بها الاصابات الورادة فى تقرير الصفة التشريحية، ومن ثم تسابقا على قتلها، بأن قام الأول بنحرها من عنقها، مستخدما فى ذلك السكين قاصدا من ذلك قتلها، حال تواجد الثانى رفقته لمساعدته فى تقييد حركتها، فاحدثا بها الاصابات المبينه والتى أودت بحياتها.
كما جاء بأمر الاحالة أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطى المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانون، المتهمان أحرز كلا منهما سكينا مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانونى لحملها، وبناء على ذلك يكون المتهمان ارتكابا جناية وجنحه المنصوص عليها فى مواد القانون، وقد أكد الشهود صحة الواقعة، بقيام المتهمان بقتل المجنى عليها لزعمهما قيامها بالجمع بين زوجين فى ذات الوقت.
وتعود احداث القضية إلى بلاغ تلقته الاجهزة الامنيه اخطارا بقيام نجار مسلح بقتل شقيقته بمساعدة نجلها، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتحرر عنها المحضر اللازم، واحالته الى النيابه العامة التى باشرت التحقيق فى الواقعة و احالته الى محكمة الجنايات والتى قضت بحكمها سالف الذكر.